پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص282

من كرائها وإنما لربها عين شيئه

وليس له أن يلزمه قيمتها إذا كانت على حالها لم تتغير في يدك ولا ينظر إلى تغير سوق

قال ابن القاسم وأما المكتري والمستعير يتعدى المسافة تعديا بعيدا أو يحبسها أياما كثيرة ولم يركبها ثم يردها بحالها فربها مخير في أخذ قيمتها يوم التعدي أو يأخذها مع كراء حبسه إياها بعد المسافة

وله في الوجهين على المكتري الكراء الأول والسارق والغاصب ليس عليه في مثل هذا قيمة ولا كراء إذا ردها بحالها

قال ابن القاسم ولولا ما قاله مالك لجعلت على السارق والغاصب كراء ركوبه إياها وأضمنه قيمتها إذا حبسها عن أسواقها كالمكتري ولكني آخذ فيها بقول مالك

وقال الباجي الفرق أن الغاصب غصب والرقبة فلا يضمن المنافع لضمانه الرقبة بخلاف غيره فهو متعد على المنافع فضمنها جنتهى

انظر هذا التعليل بالنسبة إلى الربع فقد تقدم أنه يغرم غلة ما استغل

وانظر قول خليل وغلة مستعمل وقد تقدم أن الربع بخلاف الدواب والرقيق يبقى صوف الغنم ولبنها ونسل الحيوان وثمر الشجر سيجتي حكمه عند قوله كمركب نخر

وانظر هذا مع ما تقدم عند قوله لا ما باض ( وصيد عبد وجارح ) ابن بشير إن كان المغصوب عبدا وأمره بالصيد فلا خلاف أن الصيد لرب العبد وإن كان آلة كالسيف والرمح فلا خلاف أن الصيد للغاصب وعليه أجرة ما انتفع به وإن كان فرسا فقد ألحقوه بالآلات وإن كان جارحا كالباز والكلب فهو يلحق بالعبد قولان

وقال ابن رشد اختلف في الذي يتعدى على كلب رجل أو بازه فيصيد به والأظهر قول ابن القاسم أن محمله محمل الذي يتعدى على العبد فيرسله فيصيد له لأن جل العمل إنما هو للباز والكلب لأنهما هما اتبعا الصيد وهما أخذاه فلهما سببان الاتباع والأخذ وليس للمتعدي فيه إلا التحريض على ذلك ما تؤول من مذهب ابن القاسم في المزارعة الفاسدة أن الزرع يكون فيها لمن أخرج شيئين انتهى

فانظر جعل ابن رشد موضوع مسألة إذا تعدى على عبد رجل أو كلبه أو بازه أن الصيد لرب العبد باتفاق ولرب الكلب والباز على الأظهر وهو قول ابن القاسم

وفرضها ابن بشير في غصب العبد والكلب والباز وقد تقدم نص المدونة ما اغتصب من دواب أو رقيق فاستعملها أو أكراها فلا شيء عليه وله ما قبض من كرائها وإنما لربها عين شيئه

ومن المدونة أيضا لو أن الغاصب نفسه استغل العبدأو أخذ كراء الدار للزمه أن يرد الغلة والكراء للمستحق

وانظر هذا عند قوله وإلا بدىء بالغاصب ( وكراء أرض بنيت ) اللخمي لا دعلمهم اختلفوا فيمن غصب أرضا فبناها ثم سكن أو استغل أنه لا يغرم سوى غلة القاعة

وقال ابن المواز إذا غصب خرابا لا يسكن إلا بإصلاحه فأصلح وسقف ورم ثم استغل قال للمستحق جميع الذلة وكراء ما سكن وللغاصب قيمة ما لو نزع كان له ثمن ( كمركب نخر ) اللخمي إن غصب مركبا نخرا ولا يقدر على استعماله إلا بإصلاحه فعمره ورجحه بجوانحه وأطرافه ثم اغتل غلة كان جميع الغلة لمستحقة ولا غرم عليه في شيء مما أنفقه إلا مثل طير أو جمل

ثم ذكر قول أشهب ورجحه انظره فيه

ومن ابن يونس قال ابن القاسم فيما أثمر عند الغاصب من نخل أو شجر أو تناسل من الحيوان أو جز من الصوف أو حلب من اللبن فإنه يرد ذلك كله مع ما اغتصبه لمستحقه وما أكل رد المثل في ماله مثل والقيمة فيما لا يقضى بمثله

وليس له اتباع المستحق بما أنفق في ذلك أو سقى أو عالج أو رعى ولكن له المقاصة بذلك فيما بيده من غلة لأن عن عمله تكونت

ألا ترى أن الأجير أحق بها في الفلس وإن عجزت الغلة عنه لم يرجع على المستحق بشيء

وقاله أشهب

وقال ابن القاسم أيضا لا شيء له فيما سقى أو عالج أو أنفق وإن كان ذلك سببا للغلة

وقاله مالك وبه أخذ ابن المواز قال إذ ليس بعين قائمة ولا يقدر على أخذه ولا مما له قيمة بعد القلع فيرد وهو كما لو غصب مركبا خربا فأنفق في قلفطته ومرمته وترجيحه وأطرافه وجوانحه ثم اغتل فيه غلة كثيرة فلربه أخذه مقلفطا مصلوحا بجميع غلبته ولا غرم عليه فيما أنفق عليه إلا مثل الصاري والأرجل والحبال

وما يؤخذ له ثمن إذا أخذ فللغاصب أخذه وإن كان بموضع لا غنى عنه إذ لا يجد صاريا ولا أرجلا ولا أحبلا إلا هذه أو لا يجد ذلك بموضع لا ينال حملها إليه إلا بالمشقة والمؤنة العظيمة وهو ما لا بد له منه مما يجري به المركب حتى يرده إلى موضعه فربه مخير بين أن يعطيه قيمة ذلك بموضعه كيفما كان أو يسلم ذلك إليه

ابن يونس وقد اختلف أيضا فيما سقى أو عالج بوجه شبهة كالمشتري والموهوب له فقال ابن القاسم لا يأخذه كالمستحق حتى يدفع قيمة السقي والعلاج وهذا هو الأصوج ( وأخذ ما لا عين له قائمة ) انظر إن كان يعني بهذا أن للمغصوب منه أن يأخذ أرضه ومركبه ويأخذ معهما ما لا قيمة له إن قلع

وقد تقدم قبل قوله كمركب أن للغاصب قيمة ما لو نزع كان له ثمن

وقال في المدونة أيضا كل ما لد منفعة فيه للغاصب بعد القلع كالجص والنقش فلا شيء له فيه وكذلك ما حفر من بئر

وقال ابن رشد