پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص278

ذلك بإذن ربه من غير إكراه فلا شيء عليه ولا على من أكرهه وإن أكره ربه على الإذن فالفاعل ضامن فإن كان عديما فالضمان على الذي أكرهه ولا رجوع له على الفاعل إذا أيسر

ابن عرفة مفهوم قوله إن كان عديما أنه لا غرم على الآمر المكره وهو خلاف قوله في نوازله

ويفرق بينهما أن المال المكره على أخذه قبضه الآمر المكره في مسألته الأولى فناسب كونه أحد الغريمين على السوية

راجع ابن عرفة ( أو حفر بئر تعديا ) ابن عرفة فيها مع غيرها من حفر بئرا أو غيرها حيث لا يجوز له أو حيث يجوز له لما لا يجوز له ضمن مالك بذلك ونصها قال مالك من حفر هلك بئرا في دار رجل بغير إذنه فعطب فيه إنسان ضمنه الحافر وإذا حفر بئرا في داره أو جعل حبالة ليعطب بها سارقا فعطب بها السارق أو غيره فهو ضامن لذلك

قال أشهب لأنه احتفره لما لا يجب

قال مالك وإن جعل على حائطه حفيرا للسباع أو حبالة لم يضمن ما عطب بذلك من سارق أو غيره وإن جعل بباب خبائه قصبا تدخل في رجل من يدخله أو اتخذ تحت عتبته مسامير لمن يدخل أو رش فناءه يريد به زلق من يسلكه من دابة أو إنسان أو اتخذ فيه كلبا عقورا فهو ضامن لما أصيب من ذلك ولو رشه لغير ذلك لم يضمن ما عطب به ( وقدم عليه المردي ) ابن شاس يجب الضمان على حفر بئرا في محل عدوان فتردت فيه بهيمة أو إنسان فإن رداه غيره فعلى المردي تقديما للمباشرة على التسبب

ابن عرفة كذا نقل الطرطوشي في مسألة القفص الآتية وعارضه ابن عبد السلام بتسوية سحنون بين المكره غيره على أن يخرج له مال رجل من بيته

راجع ابن عرفة ( إلا المعين فسيان ) هذا قول القاضي أبي الحسن

وقال ابن هارون يقتل المردي دون الحافر تغليبا للمباشرة

وقال ابن عرفة الأظهر على رواية ابن القاسم يقتل المردي إلا إن علم بقصد الحافر ويتقدم فعله فيقتلان معا كبينة الزور مع القاضي العالم بزورها انتهى

واستظهر على هذا النقل فإني لم أصادفه حين راجعته

وانظر هذا الموضع من ابن عرفة أن الأخذ من الغاصب العالم بالغصب غاصب ومن حل رباط زق مملوء زيتا لرجل وأبقاه مستندا كما وجده فأسقطه رجل ( أو فتح قيد عبد لئلا يأبق ) من المدونة من حل عبدا من قيد قيد به لئلا يأبق فذهب العبد ضمن ( أو على غير عاقل ) من المدونة من فتح باب قفص فيه طير فذهب الطير ضمن ومن حل دواب من مرابطها فذهبت ضمنها كالسارق يدع باب الحانوت مفتوحا وليس فيه ربه فيذهب ما في الحانوت فالسارق يضمنه ( إلا بمصاحبة ربه ) من المدونة من فتح باب دار فيها دواب فذهبت فإن كانت الدار مسكونة فيها أهلها لم يضمن وإن لم يكن فيها أربابها ضمن ولو كان فيها ربها نائما لم يضمن

وكذلك السارق يدع الباب مفتوحا وأهل الدار فيها نيام أو غير نيام فلا يضمن ما ذهب بعد ذلك وإنما يضمن إذا ترك البيت مفتوحا وليس أرباب البيت فيه ( أو حرزا ) انظر إن كان هذا معطوفا على قوله غير عاقل أن يضمن إن فتح على غير عاقل أو فتح حرزا إلا بمصاحبة رب غير العاقل ورب الحرز ( المثلي ولو بغلاء بمثله ) ابن رشد المثلي المكيل والموزون والمعدود الذي لا تختلف أعيان عدده كالجوز والبيض وقد تقدم في باب الوديعة قول اللخمي في الكتاب انظره هناك

ومن المدونة قال مالك من غصب لرجل طعاما أو إداما فاستهلكه فعليه مثله بموضع غصبه منه فإن لم يجده هناك مثلا لزمه أن يأتي بمثله إلا أن يصطلحا على أمر جائز

وإن لقيه ربه بغير البلد الذي غصب فيه لم يقض عليه فيه هناك بمثله ولا قيمته وإنما له عليه مثله بموضع عطبه فيه

اللخمي ويختلف إن غصبه طعاما في شدة ثم صار إلى رخاء هل يغرم مثله أو قيمته على القول أنه يغرم أغلى القيم المازري والمشهور أن الحكم لا يتغير بذلك ويقضى بمثله ( وصبر لوجوده ) ابن عرفة لو فقد المثل حين طلبه فقال ابن القاسم ليس عليه إلا مثله

اللخمي يريد أنه يصبر حتى يوجد

أشهب يخير الطالب في الصبر أو القيمة ( ولبلده ) تقدم نص المدونة إن