پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص275

( كمدعيه على صالح ) من المدونة قال ابن القاسم من ادعى على رجل غصبا وهو ممن لا يتهم بذلك عوقب المدعي وإن كان متهما بذلك نظر فيه الإمام وأحلفه فإن نكل لم يقض عليه حتى يرد اليمين على المدعي كسائر الحقوق ( وفي حلف المجهول قولان ) الذي لابن يونس المتهم يحلف والذي هو من أوساط الناس لا يحلف ولا يؤدب راميه والخير يلزم راميه الأدب وأشهب يقول لا أدب على مدع