احکام القرآن للجصاص-ج5-ص274
أخذ مال قهرا تعديا بلا حرابة ) ابن الحاجب الغصب أخذ المال عدوانا قهرا من غير حرابة
ابن عرفة يبطل طرده بأخذ المنافع
كذلك كسكنى ربع وحرث وليس ذلك غصبا بل تعديا وإنما الغصب أخذ مال غير منفعة ظلما قهرا لا بخوف وقتال فخرج أخذه غيلة إذ لا قهر فيه لأنه بموت مالكه وحرابته
وقال المازري أحسن ما قيل إن من قصد إلى التعدي على منفعة الشيء كعبد يستخدمه وثوب يلبسه ولم يقصد إلى الاستيلاء على رقبة العين والثوب ولا الحيلولة بينها وبين ربها في التصرف في ملكه على حسب ما يتصرف به المالك في الرقاب فإن هذا يسمى تعديا وكذلك إذا أتلف بعض أجزاء الشيء قاصدا ذلك البعض معرضا عن الاستيلاء على ما سواه من أجزاء الشيء كرجل قطع يد عبد رجل أو قطع من ثوبه بعضه
وقال ابن يونس القضاء أن المتعدي يفارق الغاصب في جنايته لأن المتعدي إنما جنى على بعض السلعة والغاصب كان غاصبا لجميعها فضمنها يومئذ بالغصب ( وأدب مميز ) ابن رشد يجب على الغاصب لحق الله الأدب والسجن على قدر اجتهاد الإمام ليتناهى الناس عن حرمات الله إلا أن يكون صغيرا لم يبلغ الحلم فإن الأدب يسقط عنه لحديث رفع القلم عن ثلاث
وقيل إن الإمام يؤدبه كما يؤدب الصبي في المكتب وأخذ بحق المغصوب منه وإن كان صبيا لا يعقل فقيل إن ما أصابه هدر كالبهيمة العجماء
انظر عند قوله