پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص273

عبدا كان في ذمته إن عتق يوما ما

ولا يلزم رقبته بإقراره

ولو قال الرسول أو صلت ذلك إلى من بعثني لم يكن عليه وعليهم إلا اليمين ( وإلا حلف وبرىء ثم حلف الرسول وبرىء ) تقدم قول ابن القاسم إن جحد المرسل حلف وبرىء ويحلف الرسول لقد بعثني ويبرأ ( وإن اعترف بالعداء ضمن الحر والعبد في ذمته إن أعتق ) تقدم قول ابن القاسم إن أقر الرسول أنه تعدى وهو حر ضمن وإن كان عبدا كان في ذمته إن عتق ( وإن قال أوصلته لهم فعليه وعليهم اليمين ) تقدم قول ابن القاسم لو قال أوصلت ذلك إلى من بعثتني لم يكن عليه وعليهم إلا اليمين ( ومؤنة أخذها على المستعير كردها على الأظهر ) ابن رشد أجرة حمل العارية على المستعير واختلف في أجرة ردها فقيل على المستعير وهو الأظهر ( وفي علف الدابة قولان ) جميع ما نقل في الاستغناء ما نصه قال بعض أصحابنا من استعار دابة أو شيئا له نفقة فذلك على صاحبها وليس على المستعير من ذلك شيء لأنه لو كان على المستعير لكان كراء ويكون العلف في الغلاء أكثر من الكراء ويخرج من عارية إلى كراء

وبعض المفتيين إلا في الليلة والليلتين فذلك على المستعير

وقيل أيضا في الليلة والليلتين على ربها وأما في المدة الطويلة والسفر البعيد فعلى المستعير كنفقة العبد المخدم وكأنه أقيس والله أعلم اه

فانظر قوله كنفقة العبد المخدم ولم يذكر ابن عرفة علف الدابة وذكر نفقة المخدم

قال في المدونة إنه على المخدم وروي بفتح الدال وبكسرها

وفي المدونة لا يؤدي الرجل زكاة الفطر إلا على من يحكم عليه بنفقته قال وزكاة فطر المخدم على سيده

وانظر ذكر ابن يونس في هذا الباب العمرى والرقبى والإخدام ومن بنى أو غرس بأرض قوم فلم ينكروا عليه

وانظر ابن عرفة إذا سقط ضمان الدابة والعبد هل يضمن كسوة العبد وسرج الدابة ولجامها لكون ذلك مما يغلب عليه وأن من استعار بازا للصيد صدق في دعواه أنه طار أو سرق

وانظر في ابن عرفة أيضا هل ضمان ما يضمن من العارية يوم ضاعت أو يوم العارية وكيف لو ضاعت قبل أن يستعملها فيما استعارها له وهي قد تنقص بسبب ما استعارها إليه كما لو أهلكها المعير قبل قبضها المستعير أو أولد أمة بعد أن أخدمها رجلا سمح له في طريق ثم بدا له أو غرس على مائه وهو ساكت ثم أراد قطعه استعار دابة فردها مع عبده أو غيره فضلت

ابن شاس

باب في بيان حقيقة الغصب وأحكامه

وفيه بابان الأول في الضمان وفيه ثلاثة أركان الأول الموجب والموجب فيه والواجب

الباب الثاني في الطوارىء على المغصوب من نقصان أو زيادة أو تصرف والفرق بين الغاصب والمتعدي

وقال ابن رشد التعدي على رقاب الأموال ينقسم سبعة أقسام لكل قسم منها حكم يختص به

وذلك كله يحرم بالكتاب والسنة وإجماع الأمة وهي أخذ الأموال على وجه الغصب من غير حرابة أو على وجه الاختلاس أو على وجه السرقة أو على وجه الخيانة أو على وجه الإدلال أو على وجه الجحد والاقتطاع ( الغصب