پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص271

( وله الإخراج في كبناء إن دفع ما أنفق وفيها أيضا قيمته وهل خلاف أو قيمته إن لم يشتره أو إن طال أو إن اشتراه بغبن كثير تأويلات ) تقدم النقل عند قوله وندب إعارة داره وله أن يرجع إن دفع ما أنفق أو قيمته انظر هناك ( وإن انقضت مدة البناء والغرس فكالغصب ) من المدونة قال ابن القاسم وإن أردت إخراجه بعد أمد يشبه أنك أعرته إلى مثله فلك أن تعطيه قيمة البناء أو الغرس مقلوعا

قال محمد بعد طرح أجرة القلع وإلا أمرته بقلعه إلا أن يكون مما لا قيمة له ولا نفع فيه إذا قلع مثل الجص ونحوه فلا شيء للباني فيه وكذلك لو ضربت لعاريته أجلا يبلغه فليس لك ها هنا إخراجه قبل الأجل وإن أعطيته قيمة ذلك قائما ( وإن ادعاها الآخذ والمالك الكراء فالقول له بيمين إلا أن يأنف مثله عنه ) من المدونة قال ابن القاسم من ركب دابة رجل إلى بلد وادعى أنه أعاره إياها وقال ربها بل اكتريتها مني فالقول قول ربها

ابن يونس لأنه ادعى عليه معروفا

قال ابن القاسم إلا أن يكون مثله ليس يكري الدواب لشرفه وقدره ( كزائد المسافة إن لم يزد ) من المدونة قال ابن القاسم وجدت في مسائل عبد الرحيم أن مالكا قال فيمن استعار دابة فركبها إلى موضعه فلما رجع زعم ربها أنه أعارها إياه إلى دون ما ركبها إليه أو إلى بلد آخر فالقول قول المستعير إن ادعى ما يشبه مع يمينه

وكذلك في سماع ابن القاسم نصا سواء قال فيه ابن القاسم وذلك إذا ركب ورجع وإن لم يركب بعد فالمعير مصدق مع يمينه

وكمن أسكنته دارا أو أخدمته عبدا فبعد سنة قال هو المدة سنة وقلت أنت ستة أشهر فهو مصدق عليك مع يمينه إلا أن يدعي عليك ما لا يشبه ولو لم يقبض المسكن ولا العبد فأنت مصدق مع يمينك

ابن يونس وهذا من قوله يريد أن القول قوله في رفع