احکام القرآن للجصاص-ج5-ص268
والنظر في أركانها وأحكامها وفصل الخصومة فيها
أما الأركان فالمعير والمستعير والمستعار والصيغة
وأما أحكامها فأربعة وهي الضمان والتسلط على الانتفاع واللزوم والحكم الدافع لزوم الخصومة
وقال الجوهري العرية بالتشديد كأنها منسوبة إلى العار لأن طلبها عار
ابن عبد السلام أنكر هذا عليه ابن عرفة
قيل إنها من التعاور الذي هو التداول وزنها فعلية ويحتمل أن يكون من عراه يعروه إذا قصده ويكون وزنها فاعولة أو فعلية على القلب وهي مصدرا تمليك منفعة مؤقتة لا بعوض فيدخل العمرى وإلا خدام لا الحبس
واسما مال ذو منفعة مؤقتة ملكت لا بعوض ( وصح وندب إعارة ) سيأتي لابن الحاجب أن العارية تصح من مالك المنفعة بلا حجر
وقال ابن يونس العارية مندوب إليها لقوله صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة
ابن عرفة ويعرض وجوبها كغني عنها لمن يخشى بعدمها هلاكا وحرمتها ككونها على معصية وكراهتها وإباحتها ( مالك منفعة بلا حجر وإن مستعيرا ) ابن عرفة ما منع في الإجارة فأحرى في العارية
وفي المدونة إن استأجرت ثوبا لا تعطه غيرك وإن اكتريت دابة لا تكرها غيرك
وفي الزاهي من استعار دابة فلا يركبها غيره وإن كان مثله في الخفة
وقول ابن شاس وابن الحاجب المعير مالك المنفعة غير محجور عليه فتصح من المستعير والمستأجر يؤيده قولها للرجل أن يؤاجر ما أوصى له به من سكنى دار أو خدمة عبد إلا أن يراد بالعبد ناحية الكفالة والحضانة