پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص262

رجل فقال دفعته إليه وأنكر ذلك الرجل فإن لم يأت الدافع إليه ببينة ضمن قبض ذلك منه ببينة أو بغير بينة كالوصي يدعي الدفع إلى الأيتام

ولو شرط الرسول أن يدفع المال إلى من أمرته بغير بينة لم يضمن وإن لم تقم بينة بالدفع إذا ثبت هذا الشرط لقوله عليه السلام المؤمنون عند شروطهم

عبد الحق وهذا بخلاف لو شرط أن لا يمين عليه وسيأتي هذا عند قوله ولم يفده شرط نفيها وعند قوله إلا إن شرط الدفع فالفرعان معا من تمام هذه المسألة