احکام القرآن للجصاص-ج5-ص257
تقدم عند قوله وبنسيانها ( وبإيداعها وإن بسفر ) ابن عرفة موجب ضمانه الوديعة تصرفه فيها بغير إذن عادي أو حجرها فما فوقها فيها مع غيرها إيداعه إياها لا لعذر في غيبة ربها يوجب ضمانه إياها
ومن المدونة أيضا وإن أودعت لمسافر مالا فأودعه في سفر فضاع ضمن ( لغير زوجة وأمة اعتيدا بذلك ) من المدونة من أودعته مالا فدفعه إلى زوجته أو خادمه لترفعه له في بيته ومن شأنه أن يرفع له فيه لم يضمن ما هلك من ذلك وهذا ما لا بد منه وكذلك إن دفعه إلى عبده أو أجيره الذي في عياله أو دفعه في صندوقه أو بيته ونحوه لم يضمن
قال ويصدق أنه دفعه إلى أهله أو أنه أودعه على هذه الوجوه التي ذكرنا أنه لا يضمن فيها وإن لم تقم له بينة
ابن يونس وكان المودع على ذلك أودعه فصار كالآذن له في ذلك ولو لم يكن من شأنه أن ترفع له زوجته أو أمته وإن كان لا يثق بماله إليهم فدفع الوديعة إليهم فإنه يضمن
ابن يونس وظاهر الكتاب يؤيده
هذا وقد قال محمد إن لم يكن شيء من هذا ورفعها عند غير من يكون عنده ماله والقيام له به ضمن ( إلا لعورة حدثت ) اللخمي إذا خاف المودع عورة منزله أو جار سوء وكان ذلك أمرا حدث بعد الإيداع جاز له أن يودعها ولا ضمان عليه وإن كان ذلك الخوف متقدما قبل الإيداع والمودع عالم لم يكن له أن يودعها فإن فعل ضمن ( أو لسفر عند عجز الرد ) ابن عرفة سفره وخوف عورة منزله عذر
أبو محمد ولا يضمنها ولو دفعها بغير بينة
ابن يونس كدفعه لزوجته وخادمه وينبغي على أصولهم إن لم تقم به بينة أن يضمن لأنه دفع إلى غير من دفع إليه لكنهم لم يضمنوه للعذر
ومن المدونة إن أراد سفرا أو خاف عورة منزله وربها غائب فليودعها إلى ثقة
ابن عرفة ظاهره ولو كان دونه في ثقته ( وإن أودع بسفر ووجب الإشهاد بالعذر ) اللخمي إذا ثبت الإيداع والوجه الذي أوجب ذلك وهو خوف موضعه أو السفر برىء المودع
ومن المدونة لا يصد في إرادة السفر أو خوف عورة المنزل إلا ببينة ( وبرىء إن رجعت سالمة ) من المدونة من أودع وديعة عند غيره ثم استردها منه فضاعت لم يضمن كقول مالك إن أنفق منها ثم رد ما أنفق لم يضمن ( وعليه استرجاعها إن نوى الإياب )