احکام القرآن للجصاص-ج5-ص255
( كالتجارة ) من المدونة لا يتجر باللقطة في السنة ولا بعد السنة كما في الوديعة ( والربح له ) من الموطأ قال مالك إذا استودع الرجل مالا فابتاع به لنفسه وربح فيه فإن ذلك الربح له لأنه ضامن للمال حتى يؤديه إلى صاحبه
أبو عمران وهذا قول مالك والليث وأبي سفيان لأنه إذا رد المال طاب لربح له غاصبا كان للمال أو مستودعا عنده وتعدى فيه الباجي
قوله فإن ذلك الربح له يريد إن كانت الوديعة عينا وهذا عندي مبني على أن الدنانير والدراهم لا تتعين ولذلك قال إن كانت الوديعة طعاما فباعه بثمن فأن صاحبه مخير بين إمضاء البيع وأخذ الثمن أو يضمنه مثل طعامه
ووجه ذلك أن هذا مما يتعين بالصفة
ويتعلق بذلك معنى آخر وهو أن المودع لم يبطل على المودع غرضه من الدراهم لأنه إنما أمره بحفظها
ولو كانت بضاعة أمره أن يشتري بها سلعة معينة أو غير معينة فاشترى بها سلعح لنفسه فإن صاحب البضاعة مخير بين أن يضمنه مثل بضاعته أو يأخذ مثل ما اشترى بها
ووجه ذلك أنه قد رام أن يبطل عليه غرضه من بضاعته ويستأثر بربحها فلم يكن له ذلك انتهى
وانظر أيضا بين الربح والخسارة فرقا وفي هذه المسألة كلام طويل
راجع أول رسم من كتاب البضائع من سماع عيسى عن ابن القاسم
وانظر أيضا في الكتاب المذكور من سماع سحنون أن المبضع معه إذا لم يجد السلعة التي أبضع معه فيها فاشترى غيرها أنه بمنزلة المتعدي في الوديعة
انظر أيضا سماع أصبغ من الكتاب المذكور ( وبريء إن رد غير المحرم ) تقدم نص المدونة من أودعته دراهم أو ما يكال أو يوزن فاستهلكه ثم رده لم يضمن شيئا سواء أخذ ذلك على وجه السلف أو على غيره انتهى
وهذه المسألة إحدى ثمان مسائل في خروج الدين من الذمة للأمانة وإذا عزل عشر زرعه فضاع وكيل طعام سلمه في غراره وأنفق على مرمة الدار من الكراء وإذا قال المستأجر بلغت الكتاب وإذا بعته سلعة على أن يتجر بثمنها وإذا قلت اشتر لي بالدين الذي لي عليك عبدا فقال أبق بخلاف اعمل به قراضا فقال تلف ( إلا بإذن أو يقول إن احتجت فخذ فلا يبرأ ) لما ذكر الباجي ما تقدم قال وهذا إذا تسلف من الوديعة بغير إذن صاحبها وأما من أودع وديعة وقيل له تسلف منها إن شئت فتسلف منها وقال رددتها فقد قال ابن شعبان لا يبرأ برده إياها إلا إلى ربها
ووجه ذلك أنه إذا قال ذلك رب المال صار هو المسلف فلا يبرأ المتسلف إلا برد ذلك إليه
وعندي أنه يبرأ إن ردها إلى الوديعة لأنها على حسب ذلك كانت عنده قبل أن يتسلفها فإذا ردها إلى ما كانت عليه برىء من الضمان ( وضمن المأخوذ فق ) تقدم نص المدونة إن استهلك بعضها ثم استهلك بقيتها لم يضمن إلا ما استهلكه أولا ( وبقفل بنهي ) ابن عبد الحكم من قال لمن أودعه وديعة اجعلها في تابوتك ولم يقل غير ذلك لم يضمن إن قفل عليها ولو قال لا تقفل عليها ضمنها لأن السارق برؤية القفل أطمع ( أو بوضع بنحاس في أمره بفخار ) ابن عبد الحكم لو قال له اجعلها في سطل فخار فجعلها في سطل نحاس ضمن وفي العكس العكس