احکام القرآن للجصاص-ج5-ص249
فإن أقر بذلك الورثة فهن أحرار لهن ميراث بنت والألم يعتق شيء ) قوله ولها ابنتان يريد غيرها ولعل هذا سقط لناسخه
وعبارة سحنون من أقر عند موته أن فلانة جاريته ولدت منه فلانة وللأمة ابنتان أخريان سوى فلانة المقر بها فمات وأنسيت البينة والورثة اسمها فإن أقر الورثة بذلك فهن كلهن أحرار ولهن ميراث واحدة يقسم بينهن ولا نسب لواحدة منهن به فإن لم يقر الورثة بذلك وأنسيت البينة اسمها فلا عتق لواحدة منهن
ابن رشد إقرار الورثة بذلك كقيام البينة على قوله إحدى هذه الثلاث ابنتي ولم يسمها فلا شهادة جائزة اتفاقا
وقوله يعتقن كلهن خلاف قوله قبل هذا فيمن قال في مرضه في عبيد له ثلاثة أحدهما ابني وقوله إن جحر حجروا فلا عتق لواحدة منهن إن لم تعلم البينة أيتهن هي هو المشهور ( وإن استلحق ولدا ثم أنكره ثم مات الولد فلا يرثه ووقف ماله فإن مات فلورثته وقضى به دينه وإن قام غرماؤه وهو حي أخذوه ) ابن شاس إذا استلحق ولدا ثم أنكره ثم مات الولد عن مال فلا يأخذه المستلحق
قال ابن القاسم ويوقف ذلك المال فإن مات هذا المستلحق صار هذا المال لورثته وقضى به دينه وإن قام غرماؤه عليه وهو حي أخذوا ذلك المال في ديونهم