پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص248

لتأتي بالصبية فوجدت صبيتين فأتت بهما فأشكل الأمر على الأم أيتهما هي منهما قال قال ابن القاسم لا تلحق به واحدة منهما

وقاله محمد

وقال سحنون تدعى لهما القافة وبه أقول ( وإنما تعتمد القافة على أب لم يدفن ) سحنون وعبد الملك لا تلحق القافة الولد إلا باب حي فإن مات فلا قول للقافة في ذلك من جهة قرابته إذ لا تعتمد على شبه غير الأب ( وإن أقر عدلان بثالث ثبت النسب ) ابن يونس إذا هلك وترك ورثة فأقر بعضهم بوارث فإن أقر بذلك رجلان عدلان ثبت نسب المقر به بشهادتهما وأخذ جميع موروثه من جميع المال وإن كان المقر ممن لا تثبت شهادته لأنه واحد وإن كان عدلا أو لأنهم جماعة غير عدول أو لأنهم نساء وليس الجميع بسفهاء فأجمع أهل العلم أن النسب لا يثبت بقولهم واختلفوا في الذي يغرمونه للمقر به فذهب أهل المدينة ومن تابعهم إلى أن المقر يستوفي جميع ما يجب له في حال الإقرار فإن بقي في يده شيء مما كان أخذه في مسألة الإنكار دفعه إلى المقر به وإن لم يستفضل شيئا فلا شيء للمقر به ( وعدل يحلف معه ويرث ولا نسب وإلا فحصة المقر كالمال ) ابن الحاجب إن أقر ولدان عدلان بثالث ثبت النسب وعدل يحلف ويشاركهما ولا يثبت النسب وغير عدل يؤخذ له منه ما زاد على تقدير دخوله معهم انتهى

وقد تقدم نقل ابن يونس أن العدل وغير العدل سواء

وقد تعقب ابن عرفة على ابن الحاجب ولكن يوشك أن يكون خليل قد اختار نقل ابن الحاجب لترشيحه ذلك بقوله كالمال كالمرأة تقيم شاهدا عدلا بنكاح ميت فإنها تحلف وترث ثم اطلعت على شرح ابن علاق فذكر قول ابن الحاجب معزوا للطرطوشي ( وهذا أخي بل هذا فللأول نصف إرث أبيه وللثاني نصف ما بقي ) سحنون لو ترك ولدا واحدا فقال لأحد شخصين هذا أخي بل هذا الآخر فللأول نصف ما ورث عن أبيه وللثاني نصف ما بقي في يده وقيل له جميعه

ابن رشد هذا أصح في النظر لأن كلا منهما يقول أنت أتلفت على مورثي وعليه يأتي قول ابن القاسم في سماع عيسى

ووجه قول سحنون أن المقر بالأخ ثانيا إنما أقر بما في يده حين شاركه غيره في الإرث فكان إقرار وارث معه وإرث بوارث

وانظر هذا مع قول السليمانية فإنه يعطيه ثلث النصف ( وإن ترك أما وأخا فأقرت بأخ فله منها السدس ) ابن شاس لو ترك أما وأخا فأقرت بأخ آخر فإنها تخرج نصف ما في يديها وهو السدس فيأخذه الأخ المقر له وحده وهو قول مالك في موطئه

قال محمد وعليه الجماعة من أصحابه

ابن عرفة هذا أحد الأقوال الأربعة في المسألة

قال ابن القاسم وأصبغ هو يعني نصف ما في يد الأم بين المقر له والأخ الآخر

قال ابن عرفة وظاهر نقل الشيخ أن المسألة منصوصة في الموطأ وتبعه ابن شاس وليست موجودة في الموطأ

وعزا ابن رشد القول الأول للفراض ولمالك وجماعة من أصحابه

قال وهو أظهر الأقوال واختيار محمد ( وإن أقر ميت بأن فلانة جاريته ولدت منه فلانة ولها ابنتان أيضا ونسيتهما الورثة والبينة