احکام القرآن للجصاص-ج5-ص246
( وإن قال لأولاد أمته أحدهم ولدى عتق الأصغر وثلثا الأوسط وثلث الأكبر ) سحنون من قال في ثلاثة أولاد من أمته أحدهم ولدي يريد ثم مات قال فالصغير منهم حر على كل حال لأنه إن كان المستلحق الكبير فالأوسط والصغير حران بحرية الأم وإن كان المستلحق الأوسط فالصغير حر وإن كان الصغير فالأوسط والكبير عبدان ففيهما الشك
وقال المغيرة يعتق الأصغر وثلثا الأوسط وثلث الأكبر لأنه إن كان أراد الأكبر فكلهم أحرار وإن أراد الأوسط فهو والأصغر حران وإن أراد الأصغر فهو حر وحده فالأصغر لا تجده في هذه الأحوال إلا حرا والأوسط ثابت العتق في حالين ويرق في حال فيعتق ثلثاه والأكبر ثابت العتق في حال ويرق في حالين فيعتق ثلثه
وقال ابن عبد الحكم يعتقون كلهم بالشك
اه
نقل ابن يونس
وكذا نقلها ابن عرفة عن النوادر ونقل سحنون في نوازله مثل قول المغيرة فراجعه أنت