پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص245

لم يطل الإقرار ) اللخمي إن قال رجل لرجل هذا أخي فإذا لم يكن له نسب ثابت يرثه

وقيل إن المال لبيت المال وقيل المقر له أولى وهذا أحسن لأن له بذلك شبهة

ولو كان الإقرار في الصحة وطالت المدة وهما على ذلك يقول كل واحد منهم للآخر أخي أو يقول هذا عمي ويقول الآخر ابن أخي ومرت على ذلك السنون ولا أحد يدعي بطلان ذلك لكان حوز

وانظر في فصل التوارث من ترجمة السفيه والمحجور من ابن سلمون العقود وفي ذلك وثبوت ذلك بالاسترعاء وكيف لو لم يرفع شهود الاسترعاء النسب إلى جد واحد