پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص244

من ربه فيلحق به ويكون حرا كمن ردت شهادته بعتق عبد ثم اشتراه لأنه أقر أنه ولده بنكاح لا بحرام وإن ابتاع الأم لم تكن به أم ولد

ابن يونس لأنه أولدها في ملك غيره ولو اشتراها حاملا وادعى أن حملها منه بنكاح فإن الولد يلحق به وتكون هي به أم ولد ( وإن استلحق غير ولد ولم يرثه إن كان وارث وإلا فخلاف ) لا شك أن العبارة خاتنة هنا

ابن عرفة إقرار من يعرف له وارث محيط بإرثه ولو بولاء لوارث لغو اتفاقا

ومن ابن يونس قال سحنون ما علمت بين الناس اختلافا أن إقرار الرجل بولد الولد أو الأجداد أو الإخوة وغيرهم من سائر القرابات لا يجوز ولا يثبت به نسب مع وارث

قال هو وأصبغ فإن لم يكن له وارث معروف ولا موالي غير هذا المقر له فإنه يجوز إقراره له ويستوجب ميراثه ولا يثبت به نسبه

وقال أيضا سحنون لا يجوز إقراره له ولا يرثه لأن المسلمين يرثونه فذلك كالوارث المعروف

قال ابن سحنون وإنما اختلف أصحابنا وأهل العراق في مثل هذا لاختلافهم في الأصل لأنهم قالوا إذا لم يكن له وارث معروف كان له أن يوصي بماله كله لمن أحب فلذلك جوزوا إقراره لمن ذكرنا من القرابات وأصحابنا لا يجيزون له أن يوصي له إلا بالثلث وإن لم يكن له وارث معروف

ومن نوازل البرزلي أجمع مالك وأصحابه على عدم جواز إقرار من له وارث

قال المخزومي وكذا إن لم يكن له وارث لأن المسلمين وربته وإلى هذا رجع سحنون ورجحه ابنه محمد لأن إجماع مالك وأصحابه أن لا تجوز وصية من لا وارث له بأكثر من ثلثه

وحكى قبل ذلك أن فيها ثلاثة أقوال والمشهور المنع قال وبهذا صدر الحكم بوصية شيخنا ابن عرفة ردت إلى الثلث قال ووافقت على ذلك

وقد قال ابن القاسم إن كان الإمام كعمر بن عبد العزيز فهو كالوارث المعروف

قال البرزلي وأبو فارس في وقته كعمر في وقته على نسبة كل زمان وأهله محتاج لإقامة حوزة الإسلام ممن يريد أذاهم أو انتهاك حرمهم

انظر قول ابن القاسم إذا كان السلطان عدلا فهو كالوارث المعروف قد قال أيضا إن شهادة السماع لا يثبت بها نسب إلا أن يكون أمرا مشتهرا مثل نافع مولى ابن عمر أو عبد الرحمن بن القاسم

ابن سهل قول أشهب إنه لا يستحق الإرث إلا من يستحق النسب هو القياس وبه قال ابن لبابة

ومن المتيطي قال ما نصه فصل الولاء والنسب كالحدود ولا يجوز في شيء من ذلك شاهد ويمين ولا تجوز فيه شهادة النساء على علم أو سماع

ومن أقام بينة أن هذا الميت مولاه لا تتم الشهادة حتى يقولوا إنه أعتقه أو أعتق أباه

ومن المفيد ما نصه لا تقبل شهادة السماع في عدل ولا في جريح ولا حد من الحدود ولا ولاء ولا نسب إلا إن كان سماعا فاشيا ظاهرا مستفيضا يقع به العلم فيرتفع عن شهادة السماع ويصير في باب الاستفاضة والضرورة وذلك مثل الشهادة أن نافعا مولى ابن عمر وأن مالكا ابن أنس فإنما قصر عن هذا الجزء فإنما يستحق بالشهادة المال دون الولاء والنسب وذلك ما لم يكن للمال وارث معروف

ومن نوازل ابن سهل ما نصه مذهب أشهب أنه لا يستحق الميراث إلا من استحق النسب وثبت له بما تثبت به الأنساب وبهذا كان يقول ابن لبابة

وقال إذا لم يثبت النسب فكيف يستلحق المال

ومذهب أشهب هو النظر والقياس إلا أن العمل جرى على قول ابن القاسم والله أعلم بحقيقة الصواب

اه

نص ابن سهل

قال أصبغ ولو أقر بأن هذا وارثه وله ورثة معروفون فلم يمت المقر حتى مات ورثته المعروفون فإن ميراثه لهذا الذي كان أقر له أنه وارثه وكأنه أقر الرجل ولا إرث له

ولابن يونس أيضا في موضع آخر إن أقرت المرأة بزوج وأقر الرجل بزوجج وصدق الآخر صاحبه فقال أهل المدينة إن كانا غريبين طارئين قبل قولهما

وإن أقر الرجل والمرأة بمولى فقال هذا مولدي اعتقني فإجماع أهل المدينة أن إقراره يثبت وهو وارثه بالولاء إلا أن يتبين كذبه فهؤلاء الأربعة الذين يجوز الإقرار بهم ويرثون فإن استلحق أحدهم غير هؤلاء مثل أخ أو ابن أو جد أو غيرهم من الأقارب لم يجز استلحاقه لكن إن مات المقر أو المقر به ولم يكن له وارث معروف فإن المال لبيت المال إلا قولة شاذة لابن القاسم أن المال يكون للمقر له وهو أحد قولي سحنون

وقال أيضا سحنون وأصبغ إنه إن لم يكن له وارث معروف ولا موالي غير هذا المقر به فإنه يجوز إقراره به ويستوجب بذلك ميراثه ولا يثبت بذلك نسبه اه

وهذا الذي قال ابن يونس إنه قولة شاذة لابن القاسم واحد قولي سحنون وقاله أصبغ

قال أبو عمر فيه إنه قول مالك وجمهور أصحابه

وقال ابن رشد إنه قول ابن القاسم في المدونة مع غيرها ( وخصه المختار بما إذا