پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص242

( أو مات وورثه ابن ) أشهب إذا مات ولد الملاعنة وترك مالا وموالي ولم يقر به الأب قبل موته ثم أقر به ولم يترك ولدا ولا ولد ولد لم يصدق لأنه يتهم بجر الولاء والمال إلى نفسه وقد وجب لأمه ومواليه أو المسلمين إن لم يكن له وارث

وإن كان ترك ولدا أو ولد ولد ذكرا أو أنثى صدق ولحق به وورث نصيبه مع بنيه أو بناته وضرب الحد في المسألتين جميعا لحق الولد أو لم يلحق

قال وكذلك من باع جارية حاملا ثم أقر بعد موت الابن أنه ابنه لم يصدق وإن لم يترك ولدا ولا ولد ولد قال في المدونة من نفى ولدا بلعان ثم ادعاه بعد أن مات الولد عن مال فإن كان لولده ولد ضرب الحد ولحق به وإن لم يترك ولدا لم يقبل قوله لأنه يتهم في ميراثه ويحد ولا يرثه ( أو باعه ونقض