احکام القرآن للجصاص-ج5-ص241
قيل لابن القاسم في باب آخر إن أعتقه المبتاع ثم استلحقه البائع فإن لم يتبين كذب البائع فالقول قوله قال سحنون وهذا أعدل
وعبارة ابن عرفة لو استلحقه بائعه بعد أن عتقه مشتريه فقال ابن القاسم أول الباب إن أكذبه من أعتقه لم يصدق
وقال بعده إن لم يتبين كذب البائع قبل قوله
قال سحنون وهذا أعدل ( وإن كبر ) تقدم قول ابن القاسم إذا أقر بابن لحق به صغيرا كان أو كبيرا أنكر الابن أو أقر