پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص238

فصل في بيان أحكام الاستلحاق

ابن شاس الباب الرابع في الإقرار بالنسب

روى ابن القاسم عن مالك أنه قال الاستلحاق تسعة عشر العلم وهذا الباب أكثره محمول على ذلك ( إنما يستلحق الأب ) ابن رشد ولا خلاف أعلمه أن المرأة لا يجوز لها استلحاق

ومن المدونة وإن نظرت امرأة إلى رجل فقالت ابني ومثله يولد لها وصدقها لم يثبت نسبه منها إذ ليس هنا أب يلحق به وإن جاءت امرأة بغلام مفصول فادعت أنه ولدها لم يلحق بها في ميراث ولا يحد من افترى عليه

ومن كتاب ابن سحنون قال مالك ولا يصلح استلحاق الجد

ابن رشد إن قال هذا ابن ولدي أو ولد ابني لم يصدق وإن قال أبو هذا ابني أو والد هذا ابني صدق لأن الرجل إنما يصدق في إلحاق ولده بفراشه لا في إلحاقه بفراش غيره وهذا مما لا ينبغي أن يختلف فيه

ومن الاستغناء قال ابن القاسم وغيره إذا أقر الرجل بابن جاز إقراره ولحق به صغيرا كان أو كبيرا أنكر الابن أو أقر

قال في المدونة ومن ولد عنده صبي فأعتقه ثم استلحقه بعد طول الزمان لحق به وإن أكذبه الولد ( بمجهول النسب ) من المدونة قال مالك من ادعى ولدا لا يعرف كذبه فيه لحق به

قال ابن القاسم والذي يتبين له كذبه مثل أن يكون له أب معروف أو هم من المحمولين من بلدة لا يعلم أنه دخلها كالزنج والصقالبة أو تقوم بينة أن الأم لم تزل زوجة لغيره حتى ماتت وأما إن استلحق مسلم محمولا من بلدة دخلها لحق به ( إن لم يكذبه العقل لصغره أو العادة ) ابن شاس إذا قال لعبده هذا ابني لحق به ما لم يكذبه الحس بأن يكون أكبر سنا منه أو العرف بأن يستيقن الناس أنه ليس بولده كما إذا كان الغلام سنديا