پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص231

كتاب ابن سحنون إنه يقضي بالعبد للأول بعد يمينه ويقضي للآخر بقيمته يوم الغصب في إجماعهم ( ولك أحد ثوبين عين وإلا فإن عين المقر له أجودهما حلف ) ابن عرفة من قال في ثوبين بيده لفلان أحدهما فإن عين له أجودهما أخذه وإن عين أدناهما وصدقه فكذلك دون يمين وإن أكذبه أحلفه

وقال ابن شاس قال ابن القاسم من قال لرجل في ثوبين في يده أحدهما لك ولا أدري في أيهما هو فإنه يقال للمقر احلف أنك لا تدري أن أجودهما للمقر له فإن حلف وقال المقر له أنا أعرفه فيؤمر بتعيينه فإن عين أدناهما أخذه بغير يمين وإن عين أجودهما أخذه بعد أن يحلف ( وإن قال لا أدري حلفا على نفي العلم واشتركا ) ابن شاس قال ابن القاسم يقال للمقر احلف أنك لا تدري أن أجودهما للمقر له فإن حلف قيل للمقر له احلف أنك لا تعلم أيهما لك فإن حلفا كانا شريكين في الثوبين جميعا ( والاستثناء هنا كغيره ) ابن عرفة الاستثناء في الإقرار على قواعده

ابن شاس إذا استثنى من الإقرار ما لا يستغرق صح كقوله له علي عشرة إلا تسعة يلزمه واحدا خلافا لعبد الملك

وعلى المشهور لو قال له علي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية لزمه تسعة لأن الاستثناء من النفي إثبات كما أنه من الإثبات نفي

وكذلك لو قال علي عشرة إلا تسعة إلا ثمانية إلا سبعة إلا ستة إلا خمسة إلا أربعة إلا ثلاثة إلا اثنين إلا واحدا لزمه خمسة ( وصح له الدار والبيت لي ) ابن شاس الاستثناء من العين صحيح كقوله هذه الدار لفلان إلا ذلك البيت والخاتم إلا الفص ( بغير الجنس )

ابن عرفة الاستثناء من غير الجنس

قال المازري المذهب صحته ( كألف إلا عبدا وسقطت قيمته ) ابن شاس الاستثناء من غير الجنس صحيح كقوله علي ألف درهم إلا عبدا ويقال له اذكر قيمة العبد الذي استثنيت ثم يكون مقرا بما فضل من الألف بقدر قيمته فإن ذكر أن القيمة تستغرق الألف بطل استثناؤه ولزمه الألف