پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص230

وإلا شيئا فقال أكثر أصحابنا يعطى من ثلثي المائة إلى أكثر بقدر ما يرى الحاكم ( وهل يلزمه في عشرة في عشرة عشرون أو مائة قولان ) قول عشرون ما حكاه ابن شاس ولا أعرفه

ابن عرفة المازري من قال له عندي دينار في دينار أو درهم في درهم لم يلزمه عند سحنون سوى درهم واحد ولو قال عشرة دراهم في عشرة دراهم لزمه مائة درهم

وقال ابن عبد الحكم إنه يلزمه العدد الأول ويسقط ما بعده إن حلف المقر أنه لميرد بذلك التضعيف ولا ضرب الحساب بناء على حمل اللفظ على المعنى اللغوي أو العرفي

ابن عرفة قول غير واحد من شيوخنا إن كان المقر له علم بالحساب لزمه وقول سحنون اتفاقا صواب إن كان المقر له كذلك وإلا فلا ( وثوب في صندوق أو زيت في جرة في لزوم ظرفه قولان ) ابن شاس إذا قال له عندي زيت في جرة كن مقرا بالزيت والظرف ولو قال ثوب في صندوق أو في منديل فقال ابن عبد الحكم يكون مقرا بالثوب دون الوعاء

وقال سحنون يلزمه الوعاء أيضا

ولو قال عندي عسل في زق كان مقرا بالعسل والزق إذ لا يستغنى عنه

ابن عرفة ظاهر ابن الحاجب نفي الخلاف في تعلق الإقرار بالجرة في قوله له عندي زيت في جرة وهو وهم تبع فيه ظاهر لفظ ابن شاس لذكر الشيخ فيه قول سحنون وابن عبد الحكم ( لا دابة في إصطبل ) القرافي ووافقونا على قوله عندي دابة في إصطبل أو نخل في بستان أن الظرف لا يلزم ( وألف إن استحل أو أعارني لم يلزم كان حلف ) ابن سحنون من قال لفلان علي مائة درهم إن حلف أو إذا حلف فحلف فهان على ذلك ونكل المقر وقال ما ظننته أنه يحلف فلا يؤخذ بذلك المقر في إجماعنا

وقال ابن عبد الحكم إذا قال لفلان علي مائة إن حلف فلا شيء على المقر بهذا وإن حلف الطالب وكذلك إن قال إن استحل ذلك أو قال إن أعارني رداء أو دابة فأعاره أو قال إن شهد بها علي فلان فشهد بها عليه فلان فلا شيء على المقر في هذا كله وأما إن قال إن حكم بها فلان لرجل سماه فتحاكما إليه فحكم بها عليه يلزمه ذلك ( في غير الدعوى ) ابن سحنون من أنكر ما ادعى عليه فقال له المدعي احلف وأنت بريء فحلف فقال هو بريء وكذا إن قال المطلوب للمدعي احلف وأنا أغرم لك فحلف لزمه ولا رجوع له عن قوله اه

انظر بحث ابن عرفة في هذا الموضع ( أو شهد فلان غير العدل ) تقدم نص ابن عبد الحكم دون أن ذكر غير العدل ولا شك أن هذا بين إذ الحق يثبت بالعدل مع اليمين ( وهذه الشاة أو هذه الناقة وحلف عليها ) ابن عرفة الشيخ من قال لرجل لك هذه الشاة أو هذه الناقة لزمته الشاة وحلف ما الناقة له

ابن عرفة في الإقرار بأحد الأمرين اضطراب راجعه فيه ( وغصبته من فلان لا بل من آخر فهو للأول وقضى للثاني بقيمته ) ابن شاس إذا أقر أنه غصب هذا العبد من فلان

وفي