پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص229

( وسجن له ) تقدم نص المازري سجن حتى يفسر ( وكعشرة ونيف ) ابن عرفة قال ابن سحنون من أقر بشعرة دراهم ونيف قبل قوله في النيف ولو فسره بدرهم أو دانق ونقله المازري كأنه المذهب

وانظر لم يذكر خليل تفسير عشرة فيكون حكمها حكم ألف في قوله وتفسير ألف ( وسقط في كمائة وشيء ) ابن الماجشون من أقر بعشرة دنانير وشيء أو بمائة دينار وشيء ثم مات ولم يسأل فالشيء ساقط ويلزمه ما سمى ويحلف المطلوب

ابن عرفة والفرق بين شيء مفردا أومعطوفا أن لغوه مفردا يؤدي إلى إهمال اللفظ المقر به وإذا كان معطوفا فأسلم من الإهمال لإعماله في المعطوف عليه ( وكذا درهما عشرون وكذا وكذا أحد وعشرون وكذا كذا أحد عشر ) الصحاح كذا كناية عن العدد وعن الشيء المازري قول ابن عبد الحكم وغيره من البغداديين المالكيين تفسير المراد بهذه الكناية بإعراب ما وقع بعدها من التفسير

ففي كذا دراهم أقل الجمع ثلاثة دراهم وكذا درهما عشرون دطهما وكذا درهم بالخفض

قال ابن القصار لا نص فيه ويحتمل أن يراد به درهم واحد

وقال لي بعض النحاة يلزم فيه مائة درهم

وقال ابن القصار من قال علي كذا كذا درهما قال ابن عبد الحكم يلزمه أحد عشر درهما وفي كذا وكا درهما أحد وعشرون درهما في كذا درهما عشرون درهما ( وبضع أو دراهم ثلاثة ) ابن شاس لو قال علي بضعة عشر كان ثلاثة عشر لأن البضع من الثلاثة إلى التسعة

ابن عرفة وهو قول الأكثر معها

المازري لو أقر بدراهم أو دنانير أو دريهمات أو دنينرات فثلاث من المسمى ( وكثيرة أو لا كثيرة ولا قليلة أربعة ) ابن عبد الحكم لو قال دراهم كثيرة أو دنانير كثيرة فلا بد من زيادة على الثلاث ويقبل قوله في قدر الزيادة

وحدها ابن المواز بواحد صحيح فأكثر

ابن عبد الحكم ولو قال دراهم لا قليلة ولا كثيرة فهي أربعة ( ودرهم المتعارف ) ابن عرفة الإقرار بمطلق من صنف أو نوع يتقيد بالعرف أو السياق فإن عدما فأقل مسماه

في المعونة إن قال له علي دينار ولم يقل جيدا ولا رديئا ولا ناقصا ومات حكم بجيد ولزم بنقد بلده

وإن اختلف نقد البلد

فقال ابن عبد الحكم يلزمه دينار من أي الأصناف ويحلف إن استحلف المقر له

ابن عرفة هذا إن لم يكن بعض الأصناف أغلب وإلا تعين الأغلب ( وإلا فالشرعي ) نحو هذا لابن الحاجب

ابن عرفة وهو قول ابن شاس ولا أعرفه لأهل المذهب

ومقتضى ما تقدم أن الواجب ما فسره به المقر مع يمينه ( وقبل غشه ونقصه إن وصل ) ابن عبد الحكم إن أقر بدرهم وزنه نصف درهم صدق مع يمينه إن وصل كلامه

ابن شاس وكذا التفسير بالدراهم المغشوشة

المازري إن قيد إقراره بدراهم بصفة لم يؤخذ بغيرها إلا أن يقر بها ثمنا لمبيع فيرجع ذلك لاختلاف المتبايعين ( ودرهم مع درهم أو تحته أو فوقه أو عليه أو قبله أو بعده أو ودرهم أو ثم درهمان ) ابن شاس لو قال له على درهم مع درهم لزمه درهمان

ومن الاستغناء لو قال له علق مائة درهم مع درهم قضي بهما له ولو قال له علي درهم مع قفيز حنطة قضي له بالجميع ولو قال له درهم علي درهم أو تحت درهم أو فوق درهم قضي عليه بدرهمين

ابن شاس ولو قال درهم قبل درهم أو بعد درهم لزمه درهمان ولو قال درهم ودرهم أو قال درهم ثم درهم لزمه درهمان ( وسقط في لا بل ديناران ) سحنون من قال لفلان علي ألف لا بل ألفان لزمه ألفان فإن قال لا بل خمسمائة قبل قوله إن كان نسقا واحدا أو إن كان بعد سكوت لميصدق وكذلك له علي درهم لا بل نصف درهم

وقال غيره إذا قال له علي مائة لا بل مائتان لزمه ثلاثمائة في القياس ولكنا ندعه ونستحسن أن عليه مائتين

ابن عبد الحكم وإن قال له علي درهم بل درهمان لزمه درهمان ( ودرهم درهم أو بدرهم درهم وحلف ما أرادهما ) ابن شاس إذا قال له علي درهم درهم أو درهم بدرهم لم يلزمه إلا درهم واحد وللطالب أن يحلفه ما أراد درهمين ( كإشهاده بذكر بمائة وفي آخر بمائة ) ابن الحاجب لو أشهد في ذكر بمائة وفي آخر بمائة فآخر قوليه مائة

ابن عرفة قبله ابن هارون وابن عبد السلام وهو وهم وغفلة لأن المنصوص في عين المسألة خلاف ذلك

قال ابن سحنون من أشهد لرجل في موطن بمائة ثم أشهد له في موطن بمائة فقال الطالب هي مائتان وقال المقر هي مائة واحدة فقال أصحابنا جميعا لا تلزمه إلا مائة بخلاف إذكار الحقوق لو شهد له في حق بمائة وفي صك آخر بمائة لزمته مائتان ( وبمائتين الأكثر ) لم يعرف ابن عرفة هذا لغير ابن الحاجب ولا حكاه ابن شاس

وعبارة ابن الحاجب لو أشهد بمائة ومائتين في موطن ثالثها إن كان الأكثر أولا لزمه ثلاثمائة

ابن عرفة قول محمد تلزمه ثلاثمائة مطلقا والقول الثالث قاله أصبغ ولا أعرف القول الثاني ولا حكاه ابن شاس ( جل المائة أو قربها أو نحوها الثلثان فأكثر بالاجتهاد ) سحنون من أقر في مرضه أن لفلان عليه جل المائة أو قرب المائة أو نحو المائة أو مائة إلا قليلا