پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص228

بل يكون الألف موكولا إلى تفسيره فيقال له سم أي جنس شئت فإن قال أردت ألف جوزة أو ألف بيضة قبل منه وأحلف على ذلك إن خالفه المدعي وكذلك لو قال له علي ألف وعبد أو ألف ثوب لم يكن هذا العطف تفسيرا للمعطوف عليه ( وكخاتم فصه له نسق ) من المدونة قال ابن القاسم من أقر أنه غصبك هذا الخاتم ثم قال وفصه لي أو أقر له بجبة ثم قال وبطانتها لي لم يصدق إلا أن يكون كلاما نسقا ( إلا في غصب فقولان ) لم ينقل ابن يونس إلا ما تقدم خاصة وما ذكر فيه خلافا ( لا بجذع وباب في له من هذه الدار أو الأرض كفي على الأحسن ) ابن شاس لو قال له في هذه الدار حق أو في هذا الحائط أو في هذه الأرض ثم فسر ذلك بجزء من ذلك قبل تفسيره قليلا كان أو كثيرا شائعا كان أو معينا ولو فسره بغير ذلك كأن يقول أردت هذا الجذع أو هذا الباب المركب أو هذا الثوب الذي بالدار أو سكنى هذا البيت فقال سحنون مرة يقبل تفسيره في جميع ذلك ثم رجع عن ذلك

وعبارة ابن الحاجب لو قال إن له في هذا الدار أو هذه الأرض أو الحائط حقا وفسره بجذع أو باب مركب وشبهه فثالثها الفرق بين من وفي ( ومال نصاب ) ابن المواز من أوصى أن لفلان عليه مالا ولم يبين كم هو حتى مات فإن كان بالشام أو بمصر قضى عليه بعشرين دينارا وفي العراق بمائتي درهم بعد يمين المدعي

وقال ابن وهب إن أقر أن لفلان في هذا الكيس مالا أعطى عشرين دينارا منه وإن كان فيه مائتا درهم أخذها وحلف

وقال المازري الأشهر أن الواجب في الإقرار بمال نصاب زكاة أهل المقر من العين ذهبا أو فضة ومقتضى النظر رد الحكم لمقتضى اللغة أو الشرع أو عرف الاستعمال

ابن عرفة فيقوم منها ما في الأيمان ( والأحسن تفسيره ) من الاستغناء قال ابن سحنون إن قال له علي مال فهو مصدق فيما يقوله مع يمينه

ابن عرفة واختاره الأبهري وعزاه في المعونة لبعض أصحابنا ولو فسره بقيراطا أو حبة ( كشيء ) المازري شيء أو حق من قوله له عندي شيء أو حق في غاية الإجمال لأن لفظ شيء يصدق على ما لا يحصى من الأجناس والمقادير فيجب على المقر تفسيره بما يصلح له

ابن شاس يقبل تفسيره بأقل مما يتمول لأنه محتمل لكل ما ينطلق عليه مما يتمول

المازري فإن امتنع من التفسير سجن حتى يفسر ( وكذا ) المازري قوله عندي كذا كقوله له عندي شيء أو له عندي واحد فيقبل منه ما يصدق عليه أحد الألفاظ الثلاثة وفي الصحاح كذا كناية عن الشيء