احکام القرآن للجصاص-ج5-ص227
بهذا وإن كانت صغيرة في حجره لأنه قد يعتذر بمثل هذا من يريد منعه
وسمع أشهب وابن نافع لو سأله ابن عمه أن يسكنه منزلا فقال هو لزوجتي ثم قال لثان وثالث قامت امرأته بذلك فقال إنما قلته اعتذارا لمنعه فلا شيء لها بهذا
وقد يقول الرجل للسلطان في الأمة ولدت مني وفي العبد هو مدبر لئلا يأخذهما الإشهاد فيه ( أو بقرض شكرا على الأصح ) من المدونة أقرأته من كان تسلف من فلان الميت مالا وقضاه إياه فإن كان عن زمن لم يطل غرم وإن طال من ذلك حلف وبرىء إلا أن يذكر ذلك بمعنى الشكر فيقول جزى الله عني فلانا خيرا أسلفني وقضيته فلا يلزمه قرب الزمان أو بعد اه
نص المدونة
فلا معنى للأصح ها هنا ويبقى النظر إذا قال كان لفلان علي دينار فتقاضاه مني أسوأ التقاضي فلا جزي خيرا فقال ابن القاسم الدين باق على المقر وليس كمن يقول على وجه الشكر
قال ابن يونس لا فرق بين أن يقع على وجه الذم أو على وجه الشكر
فلو قال خليل أو بقرض شكرا أو ذما على الأصح لكان لقوله على الأصح معنى
وفي الغالب أنه كان كذلك إذ ما كان خليل ليترك الإقرار على وجه الذم وهو مذكور من حيث نقل ( وقبل أجل مثله في بيع لا قرض ) ابن عرفة قال ابن الماجشون من قال لفلان علي عشرة دنانير أعطيه كل يوم دينارا وقال المقر له هي حالة قبل قول المقر مع يمينه
ونحوه عن ابن عبد الحكم
وفي الزاهي من أقر لغيره بمال منجم أو مؤجل فقال المقر له هو حال فقيل يحلف المقر له ويكون حالا
وقيل إن المقر يحلف ويقبل قوله
وقد اختلف في يمين المقر وهذا أحوط وجه كان يقضي متقدمو قضاة مصر
قال ابن الحاجب وألف مؤجل يقبل في تأجيل مثلها على الأصح بخلاف مؤجلة من قرض فقبل ابن هارون وابن عبد السلام نقله أن حكم القرض الحلول دون ذكر خلاف فيه ولا أعرف هذا لغير ابن الحاجب وظاهر ما نقلته أن لا فرق بين القرض وغيره ( وتفسير ألف في كألف ودرهم ) ابن شاس لو قال له علي ألف درهم ولم يسم الألف من أي جنس هي قال ابن القصار لا يكون الدرهم الزائد تفسير الألف