احکام القرآن للجصاص-ج5-ص226
لا أثر له في الإقرار ( ولزم إن نوكر في ألف من ثمن خمر ) قال ابن شاس الباب الثالث في تعقب الإقرار بما يرفعه وله صور الأولى إذا قال لك علي ألف من ثمن خمر أو خنزير أو ميتة أو حر لم يلزمه شيء إلا أن يقول الطالب هي من ثمن بر أو شبهه فيلزمه مع يمين الطالب فأما لو قال اشتريت منك خمرا بألف فإنه لا يلزمه شيء
ابن عرفة نحو هذا عن سحنون وابن عبد الحكم ( أو عبد ولم أقبضه ) انظر هذه العبارة
ابن شاس لو قال علي ألف من ثمن عبد ثم قال لم أقبض العبد فقال ابن القاسم وسحنون وغيرهما يلزمه الثمن ولا يصدق في عدم القبض وقيل القول قوله ( كدعواه الربا وأقام بينة أنه راباه في ألف ) ابن شاس لو أقر على نفسه بمال من ثمن حرير مثلا ثم أقام بينة أنه ربا وإنما أقر أنه من ثمن حرير لزمه المال بإقراره له من ثمن حرير إلا أن يقيم بينة على إقراره للطالب أنه ربا
وقال ابن سحنون تقبل منه البينة أن ذلك ربا ويرد إلى رأس ماله وبالأول قال سحنون
ابن عرفة ولم أقف على هذه المسألة في النوادر ولا في كتاب الدعوى والصلح من العتبية ( لا إن أقامها على إقرار المدعي إنه لم يقع بينهما إلا الربا ) تقدم نص ابن شاس إلا أن يقيم بينة على إقرار الطالب أنه ربا ( أو اشتريت خمرا بألف ) ابن عبد الحكم لو قال اشتريت منك خمرا بألف درهم ولم يلزمه شيء لأنه لم يقر أن له عليه شيئا ( أو اشتريت عبدا بألف ولم أقبضه ابن عرفة قول ابن الحاجب بخلاف قوله اشتريت عبدا بألف ولم أقبضه هو نقل الشيخ عن ابن القاسم لو أقر أنه اشترى سلعة وأنه لم يقبضها نسقا متجابعا قبل قوله ( أو أقررت بكذا وأنا صبي ) في نوازل سحنون من قال لرجل غصبتك ألف دينار وأنا صبي لزمه ذلك وكذلك لو قال كنت أقررت لك بألف دينار وأنا صبي
ابن رشد قوله غصبتك ألف دينار وأنا صبي لا خلاف في لزومه لأن الصبي يلزمه ما أفسد وكسر
وقوله أقررت لك بألف وأنا صبي يتخرج على قولين أحدهما أنه
لا يلزمه إذا كان كلامه نسقا وهو الأصح وعليه قوله في المدونة طلقتك وأنا صبي ( كأنا مبرسم إن علم تقدمه ) من المدونة إذا قال أقررت لك بألف درهم دينا وأنا ذاهب العقل من برسام نظر فإن كان يعلم أن ذلك أصابه صدق فإن لم يعلم منه فلا يصدق ( أو أقر اعتذارا ) سمع أشهب من اشترى مالا فسأل الإقالة فقال تصدقت به على أبي ثم مات الأب فلا شيء للابن بهذا
قال ابن القاسم عن مالك وإن سئل كراء منزله فقال هو لابنتي ثم مات فلا شيء لها