پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص225

قد أقرضتني

وقال ابن شاس لو قال لي عليك عشرة فقال بلى أو أجل أو نعم أو صدقت أو أنا مقر بذلك أو لست منكرا له فهو إقرار

ولو قال أليس لي عليك ألف فقال بلى لزمته ولو قال نعم فكذلك أيضا

ابن عرفة الأظهر أن هذا بالنسبة إلى العامي ( أو ليس لي ميسرة ) ابن شاس إذا قال له اقضني العشرة التي لي عليك فقال ليست لي ميسرة أو أرسل رسولك يقبضها أو انظرني بها فكله إقرار لزمه ( لا أقر ) من المفيد لو قال أنا أقر لك بذلك بكذا على أني بالخيار ثلاثا بالتمادي أو بالرجوع عن هذا الإقرار لزمه دما كان أو طلاقا ( أو علي أو على فلان ) محمد وابن عبد الحكم من قال لرجل لك علي عشرة دراهم أو على فلان حلف ولا شيء عليه

وعلى أصل سحنون إن قال لك على كذا أو على فلان لزمه دون فلان ( أو من أي ضرب تأخذها ما أبعدك منها ) ابن سحنون لو قال اقضني العشرة التي لي عليك فقال له اتزنها ما أبعدك منها فليس بإقرار ( وفي حتى يأتي وكيلي وشبهه أو اتزن أو خذ قولان ) ابن عرفة لو قال حتى يأتي وكيلي وفي كونه إقرار قولا ابن سحنون وابن عبد الحكم

ولو قال له اجلس فزن ففي كونه إقرارا نقلا المازري عنهما ( كلك علي ألف فيما أعلم أو أظن أو علمي ) سحنون من قال لفلان علي ألف درهم فيما أعلم أو في علمي أو فيما أظن أو فيما أحسب فهو إقرار ويلزمه

وقال ابن المواز وابن عبد الحكم ليس بإقرار لأنه شك فيسقط كالشهادة

وقال سحنون بأن الشك