پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص221

سبب يدل على صدقه كأن يكون المقر له عاقا ومن لم يقر له بارا به فإقراره جائز كالزوجة يقر لها وقد عرف البغض والشنآن منه لها

وقيل لا يجوز بخلاف الزوجة على اختلاف الرواية في المدونة ( أو لأمه أو لأن من لم يقر له أبعد وأقرب ) ابن رشد إن كان ممن لم يقر له من ورثته بعضهم أقرب إليه من المقر له وبعضهم أبعد منه كإقراره لأمه وله ابنة وأخ ففي جوازه قولان

وهذا الخلاف أيضا إذا كان بعضهم أقرب إليه من المقر له كإقراره لبعض إخوته وله ابنة ( لا المساوي والأقرب ) تقدم نص ابن رشد إن أقر لوارث قرب منه كسائر الورثة أو أقرب سقط إقراره ( كأخرني إلى سنة وأنا أقر ورجع لخصومته ) من الاستغناء إن قال أقبضني المائة التي لي قبلك فذكر فروعا إلى إن قال ما نصه فإن قال إن أخرتني بها سنة أقررت لك بها أو إن صالحتني عنها صالحتك لم يلزمه ويحلف