پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص220

أو لمجهول حاله ) ابن رشد إن أقر المريض لوارث أبعد ممن لم يقر له من الورثة مثل أن يقر بعصبة وله أب أو لأخ لأم وله أخ شقيق أو لأب وله أم جاز إقراره اتفاقا وإن أقر لصديق ملاطف أو لقريب غير وارث فقيل يجوز مطلقا وقيل لا يجوز إقراره إلا إن ورثه ولد

والقولان قائمان من المدونة

وإن أقر لمجهول فإن ورث بولد جاز من رأس ماله وإن ورث بكلالة ففي كونه من الثلث مطلقا أو من رأس المال إن قل وإن كثر بطل ثالثها إن أوصى بوقفه حتى يأتى طالب جاز من رأس المال وإن أوصى أن يتصدق به عنهم بطل مطلقا

انظر أنت هذا مع لفظ خليل ( كزوج علم بغضه لها ) ابن رشد تحصيل إقرار الزوج لزوجه بدين في مرضه على منهاج قول مالك وأصحابه إن علم ميله لها وصبابته بها سقط إقراره لها وإن علم بغضه لها وشنآنه لها صح إقراره وإن جهل حاله معها سقط إقراره لها إن ورث بكلالة وإن ورث بولد غير ذكر مع عصبة فسواء كن واحدة أو عددا صغارا أو كبارا من غيرها أو كبارا منها يتخرج ذلك عندي على قولين أحدهما أن إقراره لزوجته جائز والثاني أنه لا يجوز من اختلافهم في إقراره لبعض العصبة إذا ترك ابنة وعصبة

وإن كان الولد ذكرا واحدا جاز إقراره صغيرا كان أو كبيرا منها أو من غيرها أو إن كان الولد ذكورا عددا جاز إقراره إلا أن يكون بعضهم صغيرا منها وبعضهم كبيرا منها أو من غيرها فلا يجوز فإن كان الولد الكبير في الموضع الذي يرفع التهمة عن الأب في إقراره لهاعا قاله لم يرفع تهمته وبطل إقراره على إحدى الروايتين في المدونة وإن كان بعضهم عاقا وبعضهم بارا تخرج على الخلاف ( أو جهل به وورثه ابن ) تقدم نص ابن رشد إن جهل حاله معها سقط إقرار لها إن ورث بكلالة وإن ورثه ولد ذكر واحد جاز إقراره صغيرا كان أو كبيرا منها أو من غيرها ( أو بنون إلا أن تنفرد بالصغير ) تقدم نص ابن رشد إذا جهل حاله معها وورث بولد وكان الولد ذكورا عددا أن إقراره لها جائز إلا أن يكون بعضهم صغيرا منها ( ومع الإناث والعصبة قولان ) تقدم نص ابن رشد إن كان الولد إناثا يرثه مع العصبة فسواء كن واحدة أو عددا تخرج عندي على قولين ( كإقراره لولده العاق ) ابن رشد إن أقر لوارث قرب منه كسائر الورثة كأحد أولاده أو إخوته أو بني عمه أو أقرب من سائرهم كإقراره لابنته وله عصبة أو لأخ شقيق وله أخ لأم أو لأمه وله أخ شقيق سقط اتفاقا قال في الموازية وهذا إن لم يكن له