پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص219

( كما للعبد في غير المال ) انظر هذا الإطلاق

ابن عرفة حجر الرق يعني غير المأذون له والمكاتب يلغي الإقرار في المال لا البدن

وفي جنايتها إن أقر عبد بما يلزمه في جسده من قطع أو قتل أو غيره صدق فيه وما آل إلى غرم سيده لم يقبل إقراره

ابن سحنون وقال مالك وأصحابه إقرار المأذون له من عبد أو مدبر أو أم ولد بدين أو وديعة أو عارية أو غصب لازم

وفي الموازية وإقرار المكاتب ببيع أو دين أو وديعة جائز ( أو أخرس ) انظر الوكالة عند قوله بما يدل عرفا فإني أجد غير ما ذكرته هناك ( ومريض إن ورثه ولد للأبعد أو لملاطفه أو لمن لم يرثه