احکام القرآن للجصاص-ج5-ص218
( لأهل ) ابن شاس من شرط المقر له أن يكون أهلا للاستحقاق فلو قال لهذا الحجر أو لهذا الحمار علي ألف لبطل ( لم يكذبه ) ابن شاس من شرط المقر له أيضا أن لا يكذب المقر فإن كذبه لم يسلم إليه ويتركه في يد المقر
ابن عرفة هذا نقل الشيخ عن سحنون ( ولم يتهم ) انظر إن كان عني بهذا الإقرار لمن عرف بالقهر فيكون المقام على الذي يعود فاعل يكذب
قال أبو عمر إقرار غير المحجور جائز لا يلحقه فيه تهمة ولا يظن به توليج ولا يحتاج لمعاينة قبض إلا أن يكون المقر له ممن يعرف بالقهر والتعدي
اه من الكافي
وفي نوازل ابن الحاج ومن أقر بشيء لرجل فهو كالهبة إن لم يقبضه حتى مات بطل
وقال ابن الحاجب لا يقبل إقرار المريض لمن يتهم عليه وقد تقدم في الغريم منع إقراره لمتهم عليه
وسئل المازري عمن أوصى بثلثه ثم اعترف بدنانير لمعين فأجاب إن اعترف في صحته حلف المقر له يمين القضاء وأخذ الدنانير من رأس المال وإن اعترف في مرضه ولا وارث ولا تهمة فكذلك وإن كانت ثم تهمة صداقة ونحوها بطل الإقرار على قول مالك وابن القاسم ويمضي من الثلث على قول غيهما
وانظر إذا أقر في صحته لولده أو لأمواته ومات بعد سنين قال ابن رشد المعلوم من قول ابن القاسم ومالك المشهور في المذهب أن الإقرار ثابت
وعن ابن كنانة والمخزومي وابن أبي حازم ومحمد بن مسلمة أنه يتهم أن يقر بدين في صحته لمن يثق به من ورثته على أن لا يقوم عليه به حتى يموت فيكون وصية لوارث إلا أن يعرف ذلك عسى أن يكون قد باع له رأسا أو أخذ من ميراث أمة شيئا
انظر رسم البراءة من سماع عيسى من الدعاء