پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص216

أخذ قراضا يدفعه في ثمنها كالوصي يشتري تركه الموصي وقد أجاز مالك فيمن خرج حاجا أو غازيا فبعث معه بمال يعطيه كل منقطع فاحتاج هو لا بأس أن يأخذ منه كشراء الوصي لبعض من يلي من بعض وانظر فيه هنا أن الوصي لا يبرأ من دفع ما بيده إلا ببينة وهو مصدق في دعوى التلف كما يصدق أيضا في الدفع إن طال الزمان كالبياعات بغير كتب وثيقة إذا مضى من الزمان ما العادة عدم تأخير قبض الثمن إليه قبل قبول المشتري

وانظر هنا أيضا أن للوصي توكيل غيره في حياته وبعد مماته بخلاف الوكيل

وانظر أنه إذا وكل غيره لا يلزمه مساواته له في الأمانة وهل ينعزل الوكيل بطول مدة التوكيل ويمنع ذو اللدد والشغب من التوكيل ومن لهما حق قبل رجل ليس لهما أن يخاصمه هذا مرة وهذا مرة كما لا يوكل على الخصام وكيلين

ابن شاس

باب في بيان أحكام الإقرار

وفيه أربعة أبواب

الأول في أركانه وهي المقر والمقر له والمقر به والصيغة

الباب الثاني في الأقارير المجملة وهي سبعة

الباب الثالث في تعقب الإقرار بما يدفعه وله صور سبعة

الباب الرابع في الإقرار بالنسب ( يؤاخذ المكلف بلا حجر بإقراره ) ابن شاس المقر ينقسم إلى مطلق ومحجور

فالمطلق ينفد إقراره في كل ما يقر به على نفسه في ماله وبدنه

والمحجور ستة أشخاص الصبي وإقراره مسلوب قطعا مطلقا نعم لو ادعى أنه بلغ بالاحتلام وفي وقت إمكانه لصدق إذ لا يمكن معرفته إلا من جهته والمجنون هو مسلوب العقل مطلقا والمبذر والمفلس والعبد والمريض