احکام القرآن للجصاص-ج5-ص214
فإن لم تفت خيرت في أخذها بما قال وإلا لم يلزمك إلا المائة ) من المدونة قال مالك من أمر رجلا يشتري له جارية بمائة فبعث بها إليه فلما قدم قال ابتعتها بخمسين ومائة فإن لم تفت خير الآمر بين أخذها بما قال المأمور أو ردها وإن كانت قد حملت لم تلزمه إلا المائة
ابن رشد انظر هذا من أثاب على صدقة
قال في المدونة لا رجوع له فيه إذا فات وعلى هذا يتخرج في الذي يأخذ من الغسال ثوبا على أنه ثوبه أنه لا شيء عليه في لبسه وهو قول مالك في رواية الموطأ
ووجه هذا القول أنه لا شيء على اللابس وإنما يضمنه الغسال لأنه أمكنه منه وأذن له في لبسه
انظر القولين الآخرين أول مسألة من سماع عيسى من تضمين الصناع ( وإن ردت دراهمك لزيف فإن عرفها مأمورك لزمتك ) من المدونة قال ابن القاسم إن أمرت رجلا يسلم لك دراهم دفعتها إليه في طعام ففعل ثم أتى البائع بداهم زائفة ليبدلها وزعم أنها التي قبض فإن عرفها المأمور لزمت الآمر أنكرها الآمر أم لا لأنه أمينه ( وهل وإن قبضت تأويلان ) ابن يونس قيل إن معنى ذلك أن الآمر لم يقبض السلم وأما لو قبضه لم يقبل عليه قول الوكيل
ابن يونس وذلك عندي سواء قبض الآمر السلم أو لم يقبضه لأنه أمينه ( وإلا فإن قبلها حلفت ) قال ابن القاسم وإن لم يعرفها المأمور وقبلها حلف الآمر أنه ما يعرفها من دراهمه وما أعطاه إلا جيادا في علمه وبرىء وأبدلها المأمور لقبوله إياها ( وهل مطلقا أو لعدم المأمور ) عياض قيل حلف الآمر هنا هو على أحد القولين في أيمان التهم وقيل بل وجد المأمور عديما فلذلك حلفه ولو كان المأمور موسرا لم يكن للبائع على الآمر سبيل ( ما دفعت إلا جيادا في علمك ولزمته ) تقدم نص المدونة بهذا ( تأويلان ) تقدم ذكر عياض القولين والثاني هو للشيخ أبي عمران ( وإلا حلف كذلك ) قال ابن القاسم وإن لم يقبلها المأمور ولا عرفها حلف المأمور أنه ما أعطاه إلا جيادا في علمه وبرىء ( وحلف البائع وفي المبدأ تأويلان ) لعله سقط هنا لفظ الآخر إذ المعنى حلف البائع الآمر
قال ابن القاسم وللبائع أن يحلف الآمر أنه ما يعرفها من دراهمه وما أعطاه إلا جيادا في علمه ثم تلزم البائع
ابن يونس قال بعض أصحابنا الرتبة أن يبدأ بيمين الآمر
ابن يونس والمسألة في كتاب ابن المواز مثلها في المدونة أنه يبدأ بيمين المأمور لأنه المعامل له وله عندي أن يبدأ بيمين من شاء منهما لأن الوكيل هو الذي ولي معاملته فله أن يقول لا أحلف إلا لك إذ لا معاملة بيني وبين الآمر وله أن يحلف الآمر لإقراره أن هذا وكيله وهذه دراهمه فله أن يحلفهما ويبدأ بمن شاء منهما ( وانعزال بموت موكله إن علم ) ابن عرفة المعروف له انعزال الوكيل بموت موكله
من المدونة قال ابن القاسم من أمر رجلا يشتري له سلعة ولم يدفع إليه ثمنها أو دفعه إليه فاشتراها الوكيل بعد موت الآمر فذلك لازم للورثة إلا أن يشتريها وهو يعلم بموت الآمر فلا يلزم الورثة ذلك وعليه غرم الثمن لأن وكالته قد