احکام القرآن للجصاص-ج5-ص213
( والقول لك إن ادعى الإذن أو صفة له ) ابن شاس إذا تنازعا في أصل الإذن أو صفته أو قدره فالقول فيه قول الموكل فلو قال وكلتني وقلت أنا ما وكلتك كان القول قولك
وقد تقدم نص المدونة عند قوله أو ادعى الإذن فنوزع
وبقي منها قول الغير قال إن كانت السلعة قائمة لم يضمن وخير الآمر في الرد والإمضاء فإن فاتت خير في أخذ ما بيعت به وتضمين الوكيل قيمتها
عياض قول الغير وفاق
ومن المدونة أيضا إذا باع الوكيل السلعة وقال بذلك أمرني ربها وقال ربها بل أمرتك أن ترهنها صدق ربها مع يمينه فاتت أو لم تفت ( إلا أن يشتري بالثمن فزعمت أنك أمرته بغيره وحلف ) من المدونة قال ابن القاسم إن دفعت إليه ألف درهم فاشترى بها ثوبا أو تمرا وقال بذلك أمرتني وقلت أنت ما أمرتك إلا بحنطة فالمأمور مصدق مع يمينه إذ الثمن مستهلك كفوت السلعة
ابن حبيب قال مطرف وابن الماجشون وبه أقول ( كقوله أمرت ببيعه بعشرة وأشبهت قلت بأكثر وفات المبيع بزوال عينه أو لم يفت ولم تخلف ) من المدونة قال مالك إذا باع الوكيل السلعة بعشرة وقال بذلك أمرني ربها وقال ربها ما أمرتك إلا باثني عشر فإن فاتت حلف المأمور وبرىء
قال ابن القاسم ما لم يبع بما يستنكر وفوتها ها هنا زوال عينها وكذلك روى الأندلسيون عن ابن القاسم
قال ابن القاسم فإن لم تفت حلف الآمر وأخذها
ابن المواز فإن نكل فله عشرة
وانظر أول رسم من سماع ابن القاسم من البضائع إذا اشترى لزوجته فبعد ما حازت طلب منها الثمن بين أن يكون قد نقد الثمن أو لا فرق ومثله الوكيل
وفي المسألة خمسة أقوال
انظر أول مسألة من رسم حلف ( وإن وكلته على أخذ جارية فبعث بها فوطئت ثم قدم بأخرى وقال هذه لك والأولى وديعة فإن لم يبين وحلف أخذها إلا أن تفوت بكولد أو تدبير إلا ببينة ) من المدونة قال ابن القاسم من وكل رجلا يشتري له جارية بربرية فبعث بها إليه فوطئت ثم قدم الوكيل بأخرى وقال هذه لك والأولى وديعة ولم يكن الوكيل بين ذلك حيت بعث بها فإن لم تفت حلف وأخذها ودفع إليه الثانية
قال ابن القاسم وإن فاتت الأولى بولد منه أو عتق أو تدبير أو كتابة لم يصدق المأمور إلا أن يقيم بينة فيأخذها
قال سحنون ويأخذ قيمة ولدها
قال ابن القاسم وتلزم الجارية الآمر
قال في كتاب ابن المواز فإن لم تكن له بينة لم يقبل قوله ( ولزمتك الأخرى ) تقدم نص المدونة ودفع إليه الثانية ( وإن أمرته بمائة فقال أخذتها بمائة وخمسين