پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص210

فلما قدم طولب بها فقال قد رددت إليك بضاعتك قبل أن أخرج فهو مصدق إلا أن يكون قبضها ببينة فلا يبرأ إلا ببينة ولا يصدق واحد بدعواه الدفع إلى من أرسل إليه إلا ببينة ويصدق في الرد إلى الباعث بلا بينة لأن الله أمر الأوصياء بالإشهاد بالدفع إلى غير اليد التي أعطتهم وهم الأيتام ولم يأمر بالإشهاد في الرد إلى اليد التي أعطتك لقوله( فليؤد الذي اؤتمن أمانته(

ابن عرفة وفيها والوكيل على بيع مصدق في دفع ثمنه للآمر ( فلا يؤخر للإشهاد ) ابن الحاجب والمصدق في الرد ليس له التأخير بعذر الإشهاد

ابن هارون نحو هذا ذكر ابن شاس وفيه نظر

ابن عبد السلام ينبغي أن يكون للوكيل أو المودع مقال في وقف الدفع على البينة ولو كان القول قولهما في الرد لأن البينة تسقط عنهما اليمين

ابن عرفة ما ذكره ابن شاس هو نص الغزالي ولا يجوز أن ينقل عن المذهب ما هو نص لغير المذهب لا سيما وأصول المذهب تقتضي خلافه حسبما أشار إليه المازري وشارحا ابن الحاجب