احکام القرآن للجصاص-ج5-ص209
( ولو قال غير المفوض قبضت وتلف برىء ولم يبرأ الغريم إلا ببينة ) ابن الحاجب ويملك الوكيل المطالبة بالثمن فلو قال قبضت الثمن وتلف برىء ولم يبرأ الغريم إلا ببينة إلا في الوكيل المفوض إليه
ابن عرفة هذا نص النوادر عن رواية مطرف
قال ابن عرفة والوصي كالمفوض إليه
وقاله ابن القاسم وابن الماجشون وفي المدونة مثله ونصها قال مالك من وكل رجلا يقبض دينا له على رجل فقال قبضته وضاع مني أو قال برىء إلي من المال أو قال الرجل دفعته إليه لم يبرأ الدافع إلا أن يقيم بينة أنه دفعه إليه أو يأتي الوكيل بالمال إلا أن يكون الوكيل مفوضا إليه أو وصيا فهو مصدق بخلاف وكيل مخصوص ( ولزم الموكل غرم الثمن إلى أن يصل إلى وليه ) من المدونة قال مالك إن وكلت رجلا بشراء سلعة ولم تدفع إليه ثمنا فاشترى بما أمرته به ثم أخذ منك الثمن ليدفعه فيها فضاع منه فعليك غرمة ثانية
قال ابن القاسم وإن ضاع مرارا حتى يصل إلى البائع ( إن لم يدفعه له ) ابن يونس في كتاب ابن المواز والمدونة لو دفعت إليه الثمن قبل الشراء فذهب منه بعد الشراء لم يلزمك غرم المال إن أبيت لأنه مال بعينه ذهب بخلاف الأول يريد لأن الأول إنما اشترى على ذمته فالثمن في ذمتك حتى يصل إلى البائع فهذا الثاني إنما اشترى على مال بعينه فإذا ذهب لم يلزمك غرمه ويلزم المأمور والسلعة له إلا أن تشاء أن تدفع إليه الثمن ثانية وتأخذها ( وصدق في الرد كالمودع ) ابن يونس قال ابن القاسم في العتبية وغيرها في الوكيل المفوض إليه أو المخصوص أو الزوج يوكلون على قبض حق فيدعون أنهم قبضوه ودفعوه إلى من وكلهم إنهم مصدقون في ذلك كلهم مع أيمانهم كالمودع يقول رددت الوديعة وينكر ربها
وقاله ابن الماجشون وابن عبد الحكم خلافا لمطرف وابن حبيب
ابن المواز قال مالك في المبضع معه في شراء سلعة