پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص205

( وإن أمر ببيع سلعة فأسلمها في طعام أغرم التسمية والقيمة واستؤنى بالطعام لأجله فبيع وغرم النقص والزيادة لك ) من المدونة قال مالك إن أمرته ببيع سلعة فأسلمها في طعام أغرمته الآن التسمية أو القيمة إن لم تسم ثم استؤنى بالطعام

فإذا حل أجله استؤني ثم بيع فكانت الزيادة لك والنقصان عليه ( وضمن إن أقبض الدين ولم يشهد جحده رب الدين ) التلقين إذا وكله بأن يقضي عنه دينا أو يودع له مالا لم يكن له أن يدفع ذلك إلا ببينة فإن دفعه بغير بينة ضمن

ومن المدونة قال ابن القاسم إن باع الوكيل ولم يشهد على المبتاع فجحده فإنه ضامن كقول مالك في الرسول يقول دفعت البضاعة وينكر المبعوث إليه أن الرسول ضامن إلا أن تقوم له بينة أنه دفعها إليه

انظر بعد هذا عند قوله ولو قال غير المفوض ( أو باع كطعام نقدا ما لا يباع به وادعى الإذن فنوزع ) من المدونة قال مالك إذا باع المأمور السلعة بطعام أو عرض نقدا وقال بذلك أمرتني وأنكر الآمر فإن كانت مما لا تباع بذلك ضمن