احکام القرآن للجصاص-ج5-ص204
( وبيع فإن وفى بالقيمة أو التسمية وإلا غرم ) من المدونة قال مالك إن أمرته ببيع سلعة فأسلمها في عرض مؤجل أو باعها بدنانير مؤجلة لم يجز بيعه فإن أدرك البيع فسخ وإن لم يدرك بيع العرض بعين نقدا أو بيعت بالدنانير بعرض نقدا ثم بيع العرض بعين نقدا فإن كان ذلك مثل القيمة أو التسيمة فأكثر إن سميت كان ذلك لك وما نقص من ذلك ضمنه المأمور
اللخمي إنما راعى التسمية لأن من اشترى شيئا بوجه شبهة فهلك في يده لم يضمنه إلا بمثله لا بقيمته ( وإن سأل الوكيل غرم التسمية ويصبر ليقبضها ويدفع الباقي جاز إن كان قيمة مثلها فأقل ) روى عيسى عن ابن القاسم لو أمره أن يبيعها بعشرة نقدا فباعها بخمسة عشر إلى أجل بيع الدين بعرض ثم بيع العرض بعين فإن نقص عن عشرة غرم المأمور تمامها وإن كان أكثر فهو للآمر
ولو قال المأمور للآمر أنا أعطيك عشرة نقدا وانتظر بالخمسة عشر حلولها فأقبض منها عشرة وأدفع لك الخمسة الباقية فرضي الآمر فإن كانت الخمسة عشر لو بيعت بيعت بعشرة فأقل جاز ذلك إن عجل العشرة وإن كانت تباع باثني عشر لم يجز لأنه فسخ دينارين في خمسة إلى أجل
ابن رشد وأما إن أراد الآخر أن تباع له من الخمسة عشر بعشرة فأكثر ويترك البقية إلى أجلها لكان ذلك له