احکام القرآن للجصاص-ج5-ص203
( وفي رضاه إن تعدى به تأويلان ) انظر أنت ما معنى هذا
وقد تقدم نص المدونة من وكل على سلم فوكل الوكيل غيره لا يجوز لك الرضا بفعله لأنه فسخ دين في دين إلا إن علمت بذلك بعد القبض
وانظر حكم الوكيل على شيء مخصوص إذا وكل غيره هل يضمن أم لا
وقد نقل ابن عرفة في ذلك ترددا كثيرا فانظره فيه
وانظر قبل قوله أو يكثر ومن المدونة الوكيل على السلم لا يوكل غيره فإن وكل ضمن ولا يجوز للآمر أن يرضى فعله
قال سحنون إلا أن يكون المأمور ممن لا يتولى ذلك بنفسه وقد تقدم هذا ( كرضاه بمخالفته في سلم إن دفع الثمن ) مضمن كلامه ومنع ذمي في بيع والرضا بمخالفته في سلم إن دفع له الثمن كرضاه بمخالفته وهذا لا شك تكرار وقد تقدم النص عند قوله والرضا بمخالفته وبقي النص على مفهوم شرطه
وعبارة ابن يونس ولو لم تدفع إليه ثمنا وأمرته أن يسلم لك من عنده في قمح أو جارية أو ثوب فأسلم في غير ما أمرته به فلك أن تتركه ولا يلزمك من الثمن شيء أو ترضى به وتدفع الثمن لأنه لم يجب لك عليه دين ففسخته وكأنه ولاك ولا يجوز ها هنا أن يؤخرك بالثمن إذ كأنه بيع مؤتنف لدين فتأخر الثمن فيه دين بدين ( وبمسماه ) انظر أنت ما معنى هذا
وهل هو متعلق بمخالفته ويكون يعني بذلك ما تقدم في المدونة عند قوله والرضا بمخالفته إن دفعت إليه دراهم ليسلمها في ثوب فزاد في الثمن ما لا يزاد على مثله فليس لك أن تجيز فعله ( أو بدين إن فات ) من المدونة قال ابن القاسم من وكلته على بيع سلعة لم يجز له أن يبيعها بدين
ابن المواز وإذا لم يسم له ثمنا فباعها بثمن مؤجل فرضي به الآمر فإن كانت السلعة قائمة بيد المشتري لم تفت فرضاه جائز وإن فاتت لم يجز