احکام القرآن للجصاص-ج5-ص202
الموكل عجز الوكيل بانفراده عما وكله عليه أو عدم مباشرته ذلك عادة نجيز له توكيل غيره ولا يوكل إلا أمينا ( فلا ينعزل الثاني بعزل الأول ) ابن عرفة إذا وكل الوكيل بإذن الموكل ثم مات الوكيل الأول فقال المازري الأظهر أن الثاني لا ينعزل بموت الأول بخلاف انعزال الوكيل الأول بموت موكله ولابن القاسم ما يشير إلى هذا