پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص200

يأخذ منه قراضا لئلا يذل نفسه يريد وإن وقع لم يفسخ ( وعدو على عدوه ) ابن شاس من الموانع من التوكيل العداوة فلا يوكل العدو على عدوه

ابن عرفة هو قول ابن شعبان لما نهى عنه من الضرر والضرار ( والرضا بمخالفته في سلم إن دفع له الثمن ) من المدونة قال ابن القاسم إن دفعت إليه دراهم ليسلمها في ثوب هروي فأسلمها في بساط شعر أو يشتري لك بها ثوبا فأسلمها في طعام أو في غير ما أمرته به أو زاد في الثمن ما لا يزاد على مثله فليس لك أن تجيز فعله وتطالب بما أسلم فيه من عرض أو طعام أو تدفع إليه ما زاد لأن الدراهم لما تعدى عليها صارت عليه دينا ففسخته فيما لا تتعجله وذلك دين بدين

ويدخل في أخذك الطعام الذي أسلم فيه مع ما ذكرنا بيعه قبل قبضه لا شك فيه لأن الطعام قد وجب للمأمور بالتعدي فليس له بيعه حتى يقبضل وسلم المأمور لازم له ليس لك ولا له فسخه ولا شيء لك أنت على البائع وإنما لك على المأمور ما دفعت إليه من الثمن

وقال ابن بشير من أمر أن يسلم في شيء فأسلم في خلافه فإن لم يفت رأس المال أو كان مما يعرف بعينه فالآمر له الرضا أو رد السلعة إن لم يدفع إليه الثمن وإن فاتت أو كانت مما لا يعرف بعينه وقد دفع له الثمن فهل له الرضا القولان

وانظر رسم عبد من سماع عيسى من البضائع إذا وكله على بيع سلعة فباعها من نفسه هل للآمر أن يخير بين أن يكون الثمن عينا أو لا فرق من أجل السلم الحال راجع السلم المذكور وفيه من أطلقت يده على بيع عبد فباعه من نفسه وأعتقه فللآمر رد عتقه إلا في القراض إن كان في المال فضل فقد عتق العبد للشركة الذي له فيه ( وبيعه لنفسه ومحجوره بخلاف زوجته ورقيقه إن لم يحاب ) قال ابن القاسم فيمن وكل رجلا ليسلم له في طعام فأسلم ذلك إلى نفسه أو إلى ابنه الصغير أو من يليه من يتيم أو صغير سفيه لم يجز وإن أسلمه إلى زوجته أو ابنه الكبير أو عبده المأذون له في التجارة أو مكاتبه أو إلى شريك غير مفاوض جاز ما لم يكن فيه محاباة

وقال سحنون إن أسلمه إلى ابنه الذي في حجره أو إلى يتيمه جاز لأن العهدة في أموالهم اه

نقل اللخمي

وانظر لم يمنع أن يسلم لنفسه هل لعدم دخول المخاطب تحت الخطاب أو لأنه مظنة تهمة ( واشتراؤه من يعتق عليه إن علم ) من المدونة قال مالك إن أمرته بشراء عبد فابتاع من يعتق عليك فإن كان عالما لم يلزمك

قال يحيى بن عمر يعني ويلزم المأمور ويسترقه ويباع عليه في الثمن

قال بعض القرويين وهذا هو الجاري على قول ابن القاسم وقال البرني يعتق العبد على المأمور ويضمن للآمر الثمن

ابن يونس يظهر لي أن هذا هو الجاري على قول ابن القاسم خلاف ما قاله يحيى وبعض القرويين

قال ابن محرز هذه المسألة تدل على عدم لزوم شراء المرء من يعتق عليه وعلى أن ما تلف على يدي وكيل أو وصي دون عمد من ربه لا من المأمور وفي هذا خلاف كخطأ القاضي في مال عن اجتهاد هل يضمنه أو لا اه

انظر المفتي نص ابن رشد فيمن أفتى بعدم إرث من يستحق الإرث فدفع ذلك الإرث للفقراء أن المفتي لا ضمان عليه إذ لم يكن منه أكثر من الغرور بالقول لأن الذي تسور على الإرث فتصدق به يغرمه الوارث ( ولم يعينه موكله ) هذه عبارة ابن الحاجب ( وعتق عليه ) تقدم هذا للبرني

ابن يونس خلافا ليحيى وبعض القرويين ( وإلا فعلى ) القرويين ( وإلا فعلى آمره ) من المدونة إن ابتاع من يعتق عليك غير عالم لزمك وعتق عليك