پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص199

وإلا خير في الثانية ) من المدونة في المبضع معه بمال في شراء جارية على صفة فابتاع له بالمال جاريتين على الصفة فإن اشترى واحدة بعد واحدة فالآمر مخير في الثانية بين أن يأخذها أو يدعها وإن كانتا في صفقة ولم يقدر على غيرهما فهما لازمتان للآمر

وفي العتبية قال ابن القاسم إن اشتراهما في صفقة فالآمر مخير إن شاء أخذ واحدة بحصتها من الثمن ورجع ببقية الثمن على المأمور اه

ما لابن يونس

وانظر قبل رسم حمل صبيا من سماع عيسى من البضائع

وقال اللخمي تلزمه الشاتان مطلقا

المازري يحتج أصبغ بحديث حكيم أمره صلى الله عليه وسلم أن يشتري له شاة بدينار فاشترى له شاتين بدينار وباع واحدة منهما بدينار وأتاه بشاة ودينار ودعا له بالبركة وكان لو اشترى ترابا بالربح فيه ( أو أخذ في سلمك حميلا أو رهنا ) من المدونة قال ابن القاسم من أمرته أن يسلم لك في طعام ففعل وأخذ رهنا أو حميلا بغير أمرك جاز لأن زيادة توثق وهذا قول مالك ( وضمنه قبل علمك به ورضاك ) ابن القاسم فإن هلك الرهن قبل علمك به فهو من الوكيل وإن هلك بعد علمك به ورضاك فهو منك وإن رددته لم يكن للوكيل حبسه ( وفي ذهب في بدراهم وعكسه قولان ) اللخمي يختلف إذا أمره أن يبيع بدنانير فباع بدراهم أو بدراهم فباع بدنانير وهي في القيمة مثل ما سمى له وأرى أن يمضي لأن كل واحد منهما يسد مسد صاحبه إلا أن يعلم أن ذلك كان لغرض الآمر فيرد فيه البيع إذا كان قائما فإن فات وغاب المشتري كان الآمر بالخيار بين أن يجيز أو يباع بالثمن ويشتري له مثل ما أمر

المازري في هذا الأصل قولان بناء على أنهما جنس أو جنسان

ابن عرفة الأظهر أنهما جنسان لأنه لو أودعه دنانير فتسلفها وردها دراهم لم يبرأ اتفاقا ولو كان رأس مال القراض دنانير فرده العامل دراهم لم يلزم رب المال قبولها ( وحنث بفعله في لا أفعله الأبنية ) ابن رشد يد الوكيل كيد موكله فيما وكله عليه فمن حلف أن لا يفعل فعلا فوكل غيره على فعله فهو حانث إلا أن يكون نوى أن لا يفعله هو بنفسه وكذلك من حلف أن يفعل فعلا فوكل غيره على فعله فقد بر إلا أن يكون نوى أن يلي هو ذلك الفعل بنفسه ( ومنع ذمي في بيع أو شراء أو تقاض ) من المدونة قال مالك لا يجوز لمسلم أن يستأجر نصرانيا إلا للخدمة أما لبيع أو شراء أو تقاض أو ليبضع معه فلا يجوز لعملهم بالربا أو استحلالهم له

قال مالك وكذا عبده النصراني لا يجوز أن يأمره ببيع شيء ولا شرائه ولا اقتضائه ولا يمنع المسلم عبده النصراني أن يأتي الكنيسة ولا من شرب الخمر وأكل الخنزير

قال ابن القاسم ولا يشارك المسلم ذميا إلا أن لا يغيب على بيع أو شراء إلا بحضرة المسلم

قال ولا بأس أن يساقيه إذا كان الذمي لا يعصر خمرا

قال ولا أحب لمسلم أن يدفع لذمي قراضا لعمله بالربا ولا