پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص196

جارية أو ثوبا ولم يصف له ذلك فإن اشترى ما يصلح أن يكون من ثياب الآمر أو خدمه جاز ولزم الآمر وإن ابتاع له ما لا يشبه أن يكون من خدمه وثيابه فذلك لازم للمأمور ولا يلزم إلا أن يشاء

قال ومن أبضع رجل أربعين دينارا في شراء جارية ووصفها له فاشتراها له بأقل من الثمن أو بنصفه أو بزيادة دينار أو دينارين أو ما يشبه أن يزاد على الثمن لزمت الآمر إن كانت على الصفة وكانت مصيبتها منه إن ماتت قبل قبضها ويغرم الزيادة للمأمور في الوجهين لأنها جاريته لا خيار له فيها وإن كانت زيادة كثيصة لا يزاد مثلها على الثمن خير الآمر في دفع الزيادة وأخذ الجارية بالزيادة فإن أبى لزمت المأمور وغرم للآمر ما أبضع معه

وإن هلكت قبل أن يختار الآمر فمصيبتها من المأمور ويغرم للآمر ماله

قال بعض القرويين هذه المسألة على أربعة أوجه إن لم يسم له ثمنا ولا صفة فما اشترى له مما يشبه من ثيابه أو خدمه لزمه

وإن سماها فاشترى بالثمن أو فوقه باليسير أو دونه بقليل أو كثير فإنه يلزمه

وإن وصفها له ولم يسم الثمن فلا يبالي بما اشترى له من الثمن

وإن سمى الثمن ولم يصف فلا يبالي ما اشترى له كان يشبهه أو لا يشبهه لأنه قد أبان له قدر ذلك

قال بعض أصحابنا ينبغي أن لا يلزمه إلا أن يشتري له ما يشبهه وإن سمى الثمن خاصة اه

من ابن يونس ( وثمن المثل ) من المدونة قال مالك إن باع الوكيل أو ابتاع بما لا يتغابن الناس بمثله في الثمن لم يلزمه كبيعه الأمة ذات الثمن الكثير بخمسة دنانير ونحوها

قال ابن القاسم ويرد ذلك كله إن لم يفت فإن فات لزم الوكيل القيمة ولو باع بما يشبه جاز بيعه ( والأخير كفلوس إلا ما شابه ذلك لخفته ) من المدونة قال مالك إن باعه بغير العين من عرض أو غيره وانتقد فأحب إلي أن يضمن المأمور إلا أن يجيز الآمر فعله ويأخذ ما باع به

قال مالك ولو أمره بشراء سلعة فاشتراها بغير العين فله ترك ما اشترى أو الرضا به ويدفع إليه ثمن ما أدى ولو اشترى لك أو باع بفلوس فهي كالعروض إلا أن تكون سلعة خفيفة الثمن إنما تباع بالفلوس وما أشبه بذلك فالفلوس فيها بمنزلة العين

ابن يونس لأنه اشتراها بالعرف من ثمنها فلم يتعد ( وكصرف ذهب بفضة إلا أن يكون الشأن ) من المدونة إن دفعت إليه دنانير يسلمها لك في طعام أو غيره فلم يسلمها حتى صرفها دراهم فإن كان هو الشأن في تلك السلعة لأنه يسلم الثلث دينار دراهم ونصفا ونحوه أو كان ذلك نظرا لأن الدراهم فيما يسلم فيه أفضل فذلك جائز وإلا كان متعديا وضمن الدنانير ولزمه الطعام

ولا يجوز أن يتراضيا على أن يكون الطعام لك إلا أن يكون قد قبضه الوكيل فأنت مخير في أخذه أو أخذ دنانيرك ( وكمخالفة مشتري عين ) ابن الحاجب مخصصات الموكل متعينة كالمشتري فإن خالف فالخيار للموكل وسيأتي بعد هذا إن كان ربويا أو سلما ( أو بسوق أو زمان ) ابن شاس مخصصات الموكل معتبرة

لو قال بع من زيد لم يبع من غيره ولو خصص سوقا تتفاوت فيها الأغراض تخصص

وفي الموازية من أمر بشراء جارية موصوفة ببلد فاشتراها ببلد دونه خير الآمر في أخذها وضمانها من المأمور

زاد ابن حبيب عن مطرف كانت بالموضع المسمى أرخص أو أغلى

وقال ابن الماجشون إن تساوى سعر الموضعين فليس ضمانها من الآمر ( أو بيعه بأقل ) سمع عيسى ابن القاسم إن أمره أن يبيعها بعشرة نقدا فباعها بخمسة أن عليه تمام العشرة لإتمام القيمة

ابن بشير إذا وكل على بيع فباع بأقل فهو متعد ولو نقص اليسير ( أو اشترائه بأكثر كثير إلا كدينارين في أربعين ) تقدم نصها بهذا عند قوله ولائق به