احکام القرآن للجصاص-ج5-ص195
( أو اشتراء فله قبض المبيع ) قال ابن شاس الوكيل بالشراء يملك قبض المبيع
ابن عرفة وتبعه ابن الحاجب وقبله ابن هارون وابن عبد السلام وفي قبوله مطلقا نظر ( ورد المعيب إن لم يعينه موكله ) من المدونة لو وجد الوكيل عيبا بالسلعة بعد الشراء وقد أمر بشرائها بعينها فلا رد له إذ العهدة للآمر وإن كانت موصوفة بغير عينها فللوكيل الرد ليس لأن العهدة للوكيل دون الآمر بل العهدة للآمر ولكن بمخالفته الصفة لشرائه معيبا وهو قد علم بالعيب وأمكنه الرد به
قال ابن القاسم وهذا كله في وكيل مخصوص وأما المفوض إليه فيجوز جميع ما صنع من إقالة أو رد بعيب ونحوه على الاجتهاد بلا محاباة ( وطولب بثمن ومثمن ما لم يصرح بالبراءة ) في التدليس بالعيوب منها قال مالك من ابتاع سلعة لرجل فأعلم البائع أنه إنما يشتريها لفلان فالثمن على الوكيل نقدا كان أو مؤجلا حتى يقول له في العقد إنما ينقدك فلان دوني فالثمن على الآمر حينئذ
وقال ابن الحاجب يطالب بالثمن والمثمون ما لم يصرح بالبراءة والعهدة عليه ما لم يصرح الوكالة ( كبعثني فلان لتبيعه لا لأشتري منك ) ابن المواز وإن قال بعثني إليك لتبيعه فهذا كالشرط المؤكد ولا يتبع إلا فلانا فإن أنكر فلان غرم الرسول رأس المال وإن قال إني أبتاعه لفلان ولم يقل وهو ينقدك دوني فليتبع المأمور إلى أن يقر الآمر فليتبع أيهما شاء اه
ومن المدونة وأما في البيع يعلمه أنه يبيع لفلان فالعهدة على فلان
ابن يونس إنما فرق بين شراء الوكيل وبين بيعه إن قال أبيع لفلان فالعهدة على فلان وإن قال أشتري لفلان فالثمن على الوكيل إلا أن يقول فلان ينقدك دوني هو أن العهدة أمرها خفيف وقد لا يحتاج إليها أبدا والثمن في شرائه لا بد منه وهذا قد ولي معاملته وقبض سلعته فعليه أداء ثمنها إلا أن يشترط أن الثمن على فلان ( وبالعهدة ما لم يعلم ) انظر هذا الإطلاق
قال في المدونة من باع سلعة لرجل بأمره فإن أعلم المشتري في العقد أنها لفلان فالعهدة على ربها إن ردت بعيب فعلى ربها ترد وعليه اليمين لا على الوكيل وإن لم يعلمه أنها لفلان حلف الوكيل وإلا ردت السلعة عليه
وما باع الطوافون والنخاسون ومن يعلم أنه يبيع للناس فلا عهدة عليهم في عيب ولا استحقاق والتباعة على ربها إن وجد وإلا اتبع ( وتعين في المطلق نقد البلد ) الكافي من وكل ببيع سلعة فباعها بغير الدراهم والدنانير لم يلزم الآمر واستحب مالك أن يباع العرض فإن كان فيه فضل عن قيمة المبيع كان للآمر وإن كان فيه نقصان ضمن الوكيل
انظر هذا عند قوله ولو ربويا ( ولائق به إلا أن يسمى الثمن فتردد ) من المدونة قال مالك من أمر رجلا أن يشتري له