احکام القرآن للجصاص-ج5-ص194
( أو معين بنص أو قرينة ) تقدم عند قوله بما يدل عرفا أنهما طريقان
وعبارة ابن الحاجب شرط الموكل فيه أن يكون معلوما بالنص والقرينة أو العادة فلو قال وكلتك لم يفد حتى يقيد بالتفويض أو بأمر مخصوص ( وتخصص وتقيد بالعرف فلا يعدوه ) ابن عرفة التخصيص من عوارض العموم والتقييد من عوارض المطلق فيمتنع حمل التخصيص هنا على حقيقة التخصيص الأصولي
ابن شاس أما إن قيدت الوكالة بالتصرف في بعض الأشياء دون بعض فالمرجوع في ذلك التقييد إلى مقتضى اللفظ والعادة ( إلا على بيع فله طلب الثمن وقبضه ) ابن عرفة تشمل الوكالة على البيع والشراء لوازمهما العرفية فيها لأن وكيل البيع له قبض الثمن وإن لم يؤمر بذلك وليس للمبتاع أن يأبى ذلك عليه
قال عبد الوهاب وذلك بخلاف إذا أذنت لوليها في التزويج فليس ذلك بإذن له في قبض المهر إلا أن تذكره وكلا الوجهين عقد