احکام القرآن للجصاص-ج5-ص191
( بل حتى يفوض ) ابن شاس لو قال وكلتك وأنت وكيلي لم يجز حتى ليقيد بالتفويض أو بالتصرف في بعض الأشياء ( فيمضي النظر إلا أن يقول وغير النظر ) ابن بشير إن قال وكلتك بما لي من قليل أو كثير شملت يد الوكيل جميع الأشياء ومضى فعله فيما إذا كان نظرا وما ليس بنظر هو معزول عنه عادة إلا أن يقول أفعل ما شئت ولو كان غير نظر ابن عرفة وتبعه ابن شاس وابن الحاجب وقبله ابن عبد السلام وابن هارون ومقتضى المذهب منع التوكيل على غير وجه النظر
وانظر قبل قوله ورد في عهدة الثلاث أن من ولي ولاية هو معزول عن المفسدة الراجحة والمصلحة المرجوحة ( إلا الطلاق وإنكاح بكره وبيع دار سكناه وعبده ) أما الطلاق والبيع فقال ابن عرفة استمر عمل قضاة بلدنا بعدم إعمال وكالة التفويض التام في بيع دار سكنى الموكل وطلاق زوجه وأما إنكاح بكره فانظر عند قوله وإن أجاز مجبر في ابن وأخ وجد فوض له أموره جاز وأما العبد