پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص190

ومعصية كظهار ) ابن شاس لا تجوز الوكالة في الأيمان والشهادات واللعان والإيلاء ولا في المعاصي كالسرقة ولا تصح أيضا بالظهار لأنه منكر من القول وزور

وخرج ابن هارون عليه الطلاق الثلاث اه

انظر إذا وقعت الوكالة في شيء من هذا

انظر في الغصب بعد هذا عند قوله أو أكره غيره

وانظر في آخر طرر ابن عات وثيقة من يأمر مملوكه بأن يضرب أو يجرح

وقال ابن عرفة الاستقراء يدل على أن كل ما فيه حق للموكل أو عليه غير خاص به جاز فيه التوكيل

وقولنا غير خاص به احتراز ممن وجبت عليه يمين لغيرك فوكل غيره على أدائها فإنه حق عليه ولا يجوز فيه التوكيل لأن حلف غيره غير حلفه فهو غير الحق الواجب عليه ( بما يدل عرفا ) قال ابن الحاجب المعتبر الصيغة أو ما يقوم مقامها

ابن عبد السلام ما يقوم مقامها كالإشارة في حق الآخرين

وفي الاستغناء كفالة الأخرس جائزة إذا فهمت إشارته وكان رشيدا يعقل ما يلزمه من ذلك

انظر أيضا قد نصوا أن العرف يقوم مقام اللفاظ بالوكالة

أفتى أصبغ بن محمد فيمن أغار عليهم العدو وعادتهم من وجد فرسا لجاره حينئذ ركبه لينجيه وينجو هو أيضا ففعل هذا رجل فلما لحقت به خيل العدو تطارح عنه ورقى الجبل وأخذ العدو الفرس قال أصبغ لا ضمان عليه لأن العادة كالوكالة

قال ابن الحاج قياسا على الأضاحي

قال البرزلي والأنكحة والأيمان

وقد قال ابن رشد سماع ابن القاسم يدل على أنه يحكم للزوج بحكم الوكيل فيما باع واشترى لامرأته وإن لم تثبت وكالة للعرف الجاري من تصرف الرجال لأزواجهم في أمورهن

انظر أول مسألة من رسم حلف من كتاب البضائع وانظر هناك دعوى الوكيل إلى موكله وموت الزوج والوكيل يحدثان ما جرى ذلك على أيديهما ( لا مجرد وكلتك ) ابن عرفة شرط صحتها علم متعلقها خاصا أو عاما بلفظ أو قرينة أو عرف خاص أو عام فلو أتى بلفظ التوكيل مطلقا كانت وكيلي أو وكلتك فطريقان

فقال ابن بشير وابن شاس لغو وهو قول ابن الحاجب لم يفد

وقال ابن رشد إنما تكون الوكالة مفوضة في كل شيء إذا لم يسم فيها شيئا ولهذا قالوا في الوكالة إذا طالت قصرت وإذا قصرت طالت

وكذلك الوصية إذا قال الرجل فلان وصي ولم يزد على ذلك كان وصيا له في كل شيء في ماله وبضع بناته وإنكاح بنيه الصغار وهذا قوله في المدونة

انظر رسم أسلم من سماع عيسى من البضائع