پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص189

لثقته بالقيام به وهذا جهل منه ( قال وإن قال أخر عني بألف فإقرار ) انظر أنت المازري

وقال أبو عمر اتفق الفقهاء فيمن قال ما أقر به فلان على فهو لازم أنه لا يلزمه ( لا في كيومين