احکام القرآن للجصاص-ج5-ص188
( ولا الإقرار إن لم يفوض له أو يجعل له ) المتيطي قال أبو عمر اختلف قول مالك في قبول إقرار الوكيل بالخصومة عند القاضي على موكله فمرة أجازه ومرة قال لا يلزم موكله ما أقر به عليه
وجرى العمل عندنا أنه إذا جعل إليه الإقرار عليه لزمه ما أقر به عند القاضي وهذا في غير المفوض ( ولخصمه اضطراره إليه ) المتيطي قولنا في النص وكله على كذا وكذا وعلى الإقرار عليه والإنكار عنه هو فيما لا يتم التوكيل على المخاصمة إلا به فإن لم يذكر فيه الإقرار والإنكار كان لخصمه أن يضطره إلى التوكيل على هذين الفصلين
هذا هو القول المشهور والمعمول به عند القضاة والحكام
وانظر الوصي لا يلزم إقراره على المحجور لكن يكون شاهدا لمن أقر له وإن كان من فعله فلا يجوز على المحجور بحال ولذلك لا يجوز له أن يبرىء عنه المبارءات العامة مطلقا وإنما يجرىء عنه في الأشياء المعينات كما لو أبرأه المحجور بقرب رشده لا يبرئه إلا من المعينات ولا تنفعه المبارءات العام حتى يطول رشده مثل ستة أشهر فأكثر
قال البرزلي ومن أجل هذا لا يبرىء القاضي المشرف المبارءات العامة وإنما يبرئه من المعينات وقد رأيت لقاض قدم ناظرا على حبس وجعله مصدقا دون بينة