احکام القرآن للجصاص-ج5-ص186
( وليس له حينئذ عزله ) ابن رشد للموكل أن يعزل وكيله عن الوكالة متى شاء إلا أن تكون الوكالة في الخصام فليس له أن يعزله عن الوكالة ويوكل غيره ولا يخاصم عن نفسه إذا كان قد قاعد خصمه المرتين والثلاث إلا من عذر هذا هو المشهور في المذهب ( ولا له عزل نفسه ) ابن رشد وفي المكان الذي لا يكون للموكل أن يعزل وكيله عن الخصام لا يكون له هو أن ينحل عنه إذا قبل الوكالة