پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص185

( لا إن قاعد خصمه كثلاث إلا لعذر وحلف في كسفر ) المتيطي إن خاصم الرجل عن نفسه وقاعد خصمه ثلاث مجالس وانعقدت المقالات بينهما لم يكن له بعد ذلك أو يوكل خصما يتكلم عنه إذا منعه صاحبه من ذلك إلا أن يمرض أو يريد سفرا

قال ابن العطار ويلزمه في السفر اليمين أنه ما استعمل السفر ليوكل غيره فإن نكل عن اليمين لم يتجه له توكيل غيره إلا أن يشاء خصمه ذلك