پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص179

غره أو لم يغره

وانظر هنا في ابن عرفة أنه يرجع عليه بكراء ما عطل من أرضه كمن أكرى مطمورة أو باعها ودلس بأنه يستاس فيها الزرع هل يغرم ما استاس فيها ( كأن تساويا في الجميع ) المتيطي سنة المزارعة الاعتدال والتساوي في الأرض والبذر والبقرة والأداة والعمل كله حتى يصير ما هلك من ذلك ضمانهما معا وهذه غاية الكمال فيها ( أو قابل بذر أحدهما عمل ) من المدونة لو أكتريا الأرض أو كانت لهما جاز أن يخرج أحدهما البذر كله والآخر العمل

انظر قبل هذا عند قوله وصحت ( أو أرضه وبذره ) سحنون إن أخرج أحدهما الأرض والبذر وأخرج الآخر العمل جاز وقد قال بعد هذا أو لأحدهما الجميع إلا العمل ( أو بعضه ) سحنون وابن حبيب إذا اشترك رجلان فأخرج أحدهما الأرض وثلثي الزريعة وأخرج الآخر ثلث الزريعة والعمل على أن يكون الزرع بينهما نصفين

ابن حبيب أو على الثلث والثلثين فذلك جائز كله إذا كافأ عمله كراء الأرض

وما فضله به من الزريعة لأن زيادة الزريعة بإزاء عمل العامل ( إن لم ينقص ما للعامل عن نسبة بذره ) قال سحنون وابن حبيب إن أخرج أحدهما ثلثي الأرض وثلث البذر وأخرج الآخر ثلث الأرض وثلثي البذر والعمل والزرع بينهما نصفين لم يجز وكأنه أكرى سدس أرضه بسدس بذر صاحبه فإن نزل فلكل واحد بقدر البذر من ماله ويتراجعان في فضل الأكرية

ابن يونس قال بعض فقهائنا ينبغي على مذهب ابن القاسم أن يكون الزرع بينهما نصفين ( أو لأحدهما الجميع إلا العمل ) هذه مسألة الخماس تقدمت الإشارة إليها عند قوله وقابلها مساو ولابن عرفة فيها كلام

وسئل ابن رشد ما يقول في رجلين اشتركا في الزراعة على أن جعل أحدهما الأرض والبذر والبقر وجعل الثاني العمل ويكون الربع للعامل فأجاب إن عقداها بلفظ الشركة جاز اتفاقا فإن كان بلفظ الإجارة لم يجز اتفاقا وإن عرا العقد من اللفظين فأجاز ذلك ابن القاسم ومنعه سحنون

ابن رشد ومثل هذا أيضا هي مسألة الملاحة يجعل صاحب الملاحة أحواضه وشربه من الماء ويجعل الآخر خدمته في ذلك على أن يكون ما خرج إليه فيها من الملح بينهما نصفين أو على الثلث أو الثلثين وما أشبه ذلك فإن هذا كما إذا تزارعا على أن جعل أحدهما الأرض والبذر والآخر العمل وحده فيتحصل القول في هاتين المسألتين أنهما إن أفصحا فيهما بلفظ الإجارة لم يجز وإن أفصحا في مسألة الملاحة بلفظ الشركة وفي مسألة المزارعة جازتا جميعا وإن أتيا بلفظ الإجارة لم يجز وإن أتيا في كل واحدة منهما بلفظ محتمل للوجهين يخرج على قولين اه

من نوازل سحنون من كتاب الجعل والإجارة

وذكر أيضا أن مذهب سحنون إجازة كراء الملاحة أشهرا مسماة بكيل من الملح ووجهه ابن رشد قال وليس كمن سلف كتانا في ثوب كتان ( إن عقدا بلفظ الشركة لا الإجارة أو أطلقا ) انظر إن عطفت أطلقا على عقدا كان ذلك على مذهب ابن القاسم

وفي